All legislation

قرار Decision No. 41 19/02/2011

تحديد الجمعيات الرياضية المرخصة للعبة الملاكمة

Type
قرار · Decision
Number
41
Date
19/02/2011
Official Gazette
Issue 11, 10/03/2011, p. 993-994
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 41 تاريخ 19/02/2011
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على كتاب الاتحاد اللبناني للملاكمة رقم 128/د تاريخ 13/1/2011،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد الجمعيات الرياضية المستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في استيفاء الشروط القانونية والفنية الخاصة للعبة الملاكمة والمرخص بها ضمن ألعابها والمنضمة الى الاتحاد المعني، كما يلي: - أ. محافظة بيروت: 1 . النادي الأولمبي 2 . نادي شوغن - ب. محافظة جبل لبنان: 3 . نادي البشارة الرياضي - برج البراجنة 4 . نادي تايغر الرياضي - الشياح 5 . نادي فنون القتال - التحويطة 6 . نادي الدفاع الرياضي - بعبدا - ج. محافظة الجنوب: 7 . نادي الفتيان الرياضي - صيدا 8 . نادي اللواء الرياضي - صيدا 9 . نادي الشعبي الرياضي - صيدا - د. محافظة النبطية: 10 . نادي الفتوة الرياضي - الشرقية

المادة 2

مادة 2: يحق للجمعيات المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار المشاركة في النشاطات التي ينظمها الاتحاد المختص للعبة الملاكمة، وممارسة كافة حقوقها في جمعيته العمومية وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 شباط 2011 وزير الشباب والرياضة د. علي حسين عبد الله