المادة 1
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم: «نادي الأرزة الرياضي» مركزها: أبي سمراء، قضاء: طرابلس، محافظة: الشمال. اللعبة المرخص بها: البلياردو
قرار Decision No. 39 17/02/2011
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) وتعديلاته،
بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي الأرزة الرياضي» المسجل تحت الرقم 3687/د تاريخ 24/11/2009،
بعد موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها رقم 20305 تاريخ 4/2/2011،
بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 20/2/2010،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم: «نادي الأرزة الرياضي» مركزها: أبي سمراء، قضاء: طرابلس، محافظة: الشمال. اللعبة المرخص بها: البلياردو
مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: عبد الحفيظ محمد ناصر وهبه - رامز عبد القادر الفري - افتخار محمود المير - سمير مصطفى البشناتي - رهيف ابراهيم المجانيني - مصطفى محمد الرفاعي - احمد رضوان الشعبان.
مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الادارية وتوزع فيها المهام وفقا لنظامها العام وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 4: على الجمعية الانضمام الى اتحاد اللعبة المختصة خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يعتبر الترخيص باللعبة لاغيا ويحوّل ترخيص النادي الى فئة الاندية الشعبية.
مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 شباط 2011 وزير الشباب والرياضة د. علي حسين عبد الله