ان وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على كتاب الاتحاد اللبناني لرفع الاثقال والقوة والتربية البدنية المسجل لدينا تحت الرقم 413/د بتاريخ 8/2/2011،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: تلغى لعبة التربية البدنية من ترخيص الجمعية الواردة اسمها ادناه لعدم انضمامها الى اتحاد اللعبة المذكورة خلال سنة من تاريخ صدور قرار ترخيصها وذلك عملا بنص المادة الرابعة والعشرين من المرسوم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته، وهي: 1 . «نادي الفتوة الرياضي» - الصرفند: مرخص بموجب العلم والخبر رقم 458/اد بتاريخ 25/8/1969.
مادة 2: تلغى لعبة التربية البدنية من ترخيص الجمعية الواردة اسمها ادناه لعدم ممارستها نشاطاتها طيلة مدة موسمين رياضيين متتاليين، ويعدل تصنيفها من فئة الجمعيات الرياضية الى فئة الأندية الشعبية كون نشاطها محصور بلعبة واحدة، وذلك عملا بنص الفقرة 1 و2 من المادة التاسعة من المرسوم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته، وهي: 1 . «جمعية بادي سيستم الرياضية» - نيو روضة: مرخص بموجب القرار رقم 5/1/2008 تاريخ 8/1/2008.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 شباط 2011
وزير الشباب والرياضة
د. علي حسين عبد الله