All legislation

قرار Decision No. 44 26/02/2011

إلغاء لعبة التربية البدنية من تراخيص جمعيتين رياضيتين

Type
قرار · Decision
Number
44
Date
26/02/2011
Official Gazette
Issue 11, 10/03/2011, p. 1014
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 44 تاريخ 26/02/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على كتاب الاتحاد اللبناني لرفع الاثقال والقوة والتربية البدنية المسجل لدينا تحت الرقم 413/د بتاريخ 8/2/2011،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى لعبة التربية البدنية من ترخيص الجمعية الواردة اسمها ادناه لعدم انضمامها الى اتحاد اللعبة المذكورة خلال سنة من تاريخ صدور قرار ترخيصها وذلك عملا بنص المادة الرابعة والعشرين من المرسوم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته، وهي: 1 . «نادي الفتوة الرياضي» - الصرفند: مرخص بموجب العلم والخبر رقم 458/اد بتاريخ 25/8/1969.

المادة 2

مادة 2: تلغى لعبة التربية البدنية من ترخيص الجمعية الواردة اسمها ادناه لعدم ممارستها نشاطاتها طيلة مدة موسمين رياضيين متتاليين، ويعدل تصنيفها من فئة الجمعيات الرياضية الى فئة الأندية الشعبية كون نشاطها محصور بلعبة واحدة، وذلك عملا بنص الفقرة 1 و2 من المادة التاسعة من المرسوم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته، وهي: 1 . «جمعية بادي سيستم الرياضية» - نيو روضة: مرخص بموجب القرار رقم 5/1/2008 تاريخ 8/1/2008.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 شباط 2011 وزير الشباب والرياضة د. علي حسين عبد الله