All legislation

قرار Decision No. 10659 23/02/2011

ادراج اسم «بريميوم كابيتال غروب ش.م.ل.» على لائحة مؤسسات الوساطة المالية

Type
قرار · Decision
Number
10659
Date
23/02/2011
Official Gazette
Issue 11, 10/03/2011, p. 1049
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 10659 تاريخ 23/02/2011
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان،

بناء على القرار رقم 10627 تاريخ 14/1/2011 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الوساطة المالية لعام 2011،

وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 34/34/10 المتخد في جلسته المنعقدة بتاريخ 13/11/2010 القاضي بالموافقة على تأسيس مؤسسة وساطة مالية باسم «بريميوم كابيتال غروب ش.م.ل.»،

وبناء على محضر جلسة الجمعية العمومية التأسيسية لمساهمي «بريميوم كابيتال غروب ش.م.ل.» المنعقدة بتاريخ 31/1/2011،

وبناء على الاستدعاء تاريخ 9/2/2011 المقدم من رئيس مجلس ادارة - مدير عام الشركة المذكورة المتضمن طلب ادراج اسمها على لائحة مؤسسات الوساطة المالية،

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا الادراج،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم «بريميوم كابيتال غروب ش.م.ل.» على لائحة مؤسسات الوساطة المالية ويعطى الرقم 18.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 شباط 2011 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة