All legislation

مرسوم Decree No. 5739 14/03/2011

انهاء مهام كتاب عدل لبلوغهم الرابعة والستين من العمر

Type
مرسوم · Decree
Number
5739
Date
14/03/2011
Official Gazette
Issue 13, 24/03/2011, p. 1095
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5739 تاريخ 14/03/2011
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 337 تاريخ 8/6/1994 وتعديلاته، لا سيما المادة التاسعة منه (نظام الكتّاب العدل)،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: انهيت حكما مهام الكتاب العدل الواردة أسماؤهم أدناه لبلوغهم السن القانونية كل في التاريخ المبين تجاه اسمه: -الاسم والشهرة---------------المركز-----------تاريخ انتهاء الخدمة- -خليل جبرايل ابو رجيلي-------بيروت-----------25/4/2011- -حليم خازن عواد---------------انطلياس--------27/4/2011- -جورج نجيب رزق--------------الحازميه---------10/5/2011- -عصام أنور مقدم---------------بيروت------------22/5/2011-

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 آذار 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العدل الامضاء: ابراهيم نجار