المادة 1
مادة 1: الغي القسم من التخطيط المصدق في الثلاثنيات المبين بخطوط حمراء مائلة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 500/1 في منطقة الباشورة العقارية (محافظة: بيروت).
مرسوم Decree No. 5734 14/03/2011
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته،
بناء على التخطيط المصدق في الثلاثنيات استنادا الى المرسوم رقم 809 تاريخ 29/8/1934،
بناء على قرار مجلس بلدية بيروت رقم 372/2009 تاريخ 29/04/2009،
بناء على قرار المجلس الأعلى للتنظيم المدني محضر رقم 24/2009 تاريخ 17/06/2009،
بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والأشغال العامة والنقل،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغي القسم من التخطيط المصدق في الثلاثنيات المبين بخطوط حمراء مائلة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 500/1 في منطقة الباشورة العقارية (محافظة: بيروت).
مادة 2: ترفع اشارة التخطيط المصدق جزئيا عن العقار رقم 1122 منطقة الباشورة العقارية التي الغي التخطيط المصدق عنه بموجب المادة الاولى اعلاه وذلك بناء على طلب الادارة المختصة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 آذار 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي