ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسوم رقم 8349 تاريخ 2/5/1996 (تنظيم المديرية العامة للتعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسوم رقم 656 تاريخ 6/11/2008 (المتعلق بالترخيص بانشاء مدرسة تدريب مهني خاصة في صف الهواء - قضاء بنت جبيل باسم «مدرسة الحياة المهنية اللبنانية»)،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد حسين بيضون والمسجل لدى قلم المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت 11652/6 تاريخ 29/12/2010 والمتضمن طلب الترخيص بانشاء اختصاصات في المدرسة المذكورة،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخِّص للسيد حسين محمد امين بيضون المولود سنة 1953 بإنشاء اختصاصات في مدرسة تدريب مهني خاصة باسم «مدرسة الحياة المهنية اللبنانية»، القائمة على عقار غير ممسوح في صف الهواء (قضاء بنت جبيل) كما هو مبيَّن في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 2: انشئت في المدرسة المذكورة اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية التي تمنحها المديرية العامة للتعليم المهني والتقني وهي التالية: الماكياج - الوشم التجميلي - اللغة الالمانية.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 آذار 2011
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: حسن منيمنة