المادة 1
مادة 1: يلحق اسم الخبير السيد جورج نقولا عرمان في جدول الخبراء المصدق بموجب القرار رقم 28 تاريخ 12/1/2011 في فرع الشؤون البحرية - محافظة جبل لبنان وذلك لعدم ورود اسمه سهوا في الجدول المذكور.
قرار Decision No. 285 08/03/2011
ان وزير العدل،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،
بناء على المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)،
بناء على محضر مجلس القضاء الأعلى رقم 617 تاريخ 11/5/2010،
بناء على القرار رقم 28 تاريخ 12/1/2011 (تصديق الجداول المتضمنة اسماء الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي في جميع المحافظات)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة العدل،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلحق اسم الخبير السيد جورج نقولا عرمان في جدول الخبراء المصدق بموجب القرار رقم 28 تاريخ 12/1/2011 في فرع الشؤون البحرية - محافظة جبل لبنان وذلك لعدم ورود اسمه سهوا في الجدول المذكور.
مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8/3/2011 وزير العدل ابراهيم نجار