All legislation

قرار Decision No. 285 08/03/2011

الحاق اسم الخبير جورج نقولا عرمان في جدول الخبراء فرع الشؤون البحرية - محافظة جبل لبنان

Type
قرار · Decision
Number
285
Date
08/03/2011
Official Gazette
Issue 13, 24/03/2011, p. 1096-1097
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 285 تاريخ 08/03/2011
Source
Lebanese University

ان وزير العدل،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)،

بناء على محضر مجلس القضاء الأعلى رقم 617 تاريخ 11/5/2010،

بناء على القرار رقم 28 تاريخ 12/1/2011 (تصديق الجداول المتضمنة اسماء الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي في جميع المحافظات)،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة العدل،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلحق اسم الخبير السيد جورج نقولا عرمان في جدول الخبراء المصدق بموجب القرار رقم 28 تاريخ 12/1/2011 في فرع الشؤون البحرية - محافظة جبل لبنان وذلك لعدم ورود اسمه سهوا في الجدول المذكور.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8/3/2011 وزير العدل ابراهيم نجار