All legislation

قرار Decision No. 503 15/03/2011

سحب بيان العلم والخبر المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية تحيا فلسطين العربية» مركزها: برج البراجنة - قضاء بعبدا

Type
قرار · Decision
Number
503
Date
15/03/2011
Official Gazette
Issue 13, 24/03/2011, p. 1097
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 503 تاريخ 15/03/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضوع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على العلم والخبر رقم 400 تاريخ 17/3/2010 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية تحيا فلسطين العربية» مركزها: برج البراجنة - قضاء بعبدا،

بناء على الاستدعاء المسجل لدى المديرية الادارية المشتركة تحت رقم 18047 تاريخ 21/1/2011 والمتعلق بطلب سحب بيان العلم والخبر للجمعية المذكورة الصادر عن الهيئة العامة اصولا،

بناء على كتاب المديرية العامة للامن العام رقم 51944/س تاريخ 18/1/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: سحب بيان العلم والخبر رقم 400 تاريخ 17/3/2010 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية تحيا فلسطين العربية» للسبب المبين اعلاه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 آذار 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود