المادة 1
مادة 1: سحب بيان العلم والخبر رقم 400 تاريخ 17/3/2010 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية تحيا فلسطين العربية» للسبب المبين اعلاه.
قرار Decision No. 503 15/03/2011
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضوع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على العلم والخبر رقم 400 تاريخ 17/3/2010 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية تحيا فلسطين العربية» مركزها: برج البراجنة - قضاء بعبدا،
بناء على الاستدعاء المسجل لدى المديرية الادارية المشتركة تحت رقم 18047 تاريخ 21/1/2011 والمتعلق بطلب سحب بيان العلم والخبر للجمعية المذكورة الصادر عن الهيئة العامة اصولا،
بناء على كتاب المديرية العامة للامن العام رقم 51944/س تاريخ 18/1/2011،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: سحب بيان العلم والخبر رقم 400 تاريخ 17/3/2010 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية تحيا فلسطين العربية» للسبب المبين اعلاه.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 آذار 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود