المادة 1
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «شباب العطاء الجزيل». مركزها: البيرة - الطرق العام - مقابل صيدلية البيرة - ملك محمد عوض مرعب - قضاء عكار. غايتها: 1 - التعاون مع كافة الجمعيات والشخصيات العاملة في لبنان وبث روح التعاون والتعاضد بينهم والعمل على رفع مستواهم الفكري والاجتماعي. 2 - المساهمة في مجالات العمل الخيري الثقافي والاجتماعي والتعاون في كل المجالات الانسانية والخدماتية والاجتماعية والبيئية والشبابية. 3 - المشاركة الفعالة في الشؤون العامة عبر مواكبة الاحداث السياسية والاجتماعية والدينية وبلورة النظرة الوطنية الصحيحة في كافة المستجدات، وخاصة تلك التي تتعلق بأسس وجوهر عمل الجمعيات والهيئات المدنية. 4 - المساهمة في توعية الناس وتوجيههم دائما الى ما فيه خيرهم وصلاحهم وحثهم على الالتزام بالاخلاق والقيم الوطنية. 5 - العمل على ترسيخ اسس الوحدة بين المسلمين ورفض التشرذم والعصبية والسعي من اجل تأكيد وتفعيل الوحدة بين اللبنانيين ونبذ التفرقة بينهم. 6 - العمل على خدمة المجتمع ضمن القوانين والانظمة المرعية ان لناحية المساعدات العينية أو المادية أو الطبية. 7 - مد يد العون لكل العاملين في الحقل الاجتماعي والشأن العام من الجمعيات الاهلية والمدنية واعتبار ان كلا منها يكمل الآخر من زاوية عمله وموقعه واختصاصه. 8 - مؤازرة المرجعيات السياسية والدينية التي تعمل على خدمة الناس والوطن وتلتزم بالدستور والقوانين وتعمل على حفظ وصيانة المجتمع. 9 - الحفاظ على سلامة العيش المشترك بين اللبنانيين. 10 - المساهمة في تنمية المؤسسات الاجتماعية والوطنية عبر الوسائل القانونية المتاحة. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: الشيخ محمد عوض مرعب عبد الرزاق محمود عياش احمد محمد العباس وليد حسن جوهر محمد عمر العمر امين محمود وهبي محمد خالد ابراهيم شادي ابراهيم مرعب ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الشيخ محمد عوض مرعب.