All legislation

علم وخبر Notice of association No. 498 15/03/2011

تأسيس جمعية باسم: «شباب العطاء الجزيل» مركزها: البيرة - قضاء عكار

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
498
Date
15/03/2011
Official Gazette
Issue 13, 24/03/2011, p. 1097-1098
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 641 تاريخ 14/04/2014 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 498 تاريخ 15/03/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «شباب العطاء الجزيل» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 1154 تاريخ 19/1/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «شباب العطاء الجزيل». مركزها: البيرة - الطرق العام - مقابل صيدلية البيرة - ملك محمد عوض مرعب - قضاء عكار. غايتها: 1 - التعاون مع كافة الجمعيات والشخصيات العاملة في لبنان وبث روح التعاون والتعاضد بينهم والعمل على رفع مستواهم الفكري والاجتماعي. 2 - المساهمة في مجالات العمل الخيري الثقافي والاجتماعي والتعاون في كل المجالات الانسانية والخدماتية والاجتماعية والبيئية والشبابية. 3 - المشاركة الفعالة في الشؤون العامة عبر مواكبة الاحداث السياسية والاجتماعية والدينية وبلورة النظرة الوطنية الصحيحة في كافة المستجدات، وخاصة تلك التي تتعلق بأسس وجوهر عمل الجمعيات والهيئات المدنية. 4 - المساهمة في توعية الناس وتوجيههم دائما الى ما فيه خيرهم وصلاحهم وحثهم على الالتزام بالاخلاق والقيم الوطنية. 5 - العمل على ترسيخ اسس الوحدة بين المسلمين ورفض التشرذم والعصبية والسعي من اجل تأكيد وتفعيل الوحدة بين اللبنانيين ونبذ التفرقة بينهم. 6 - العمل على خدمة المجتمع ضمن القوانين والانظمة المرعية ان لناحية المساعدات العينية أو المادية أو الطبية. 7 - مد يد العون لكل العاملين في الحقل الاجتماعي والشأن العام من الجمعيات الاهلية والمدنية واعتبار ان كلا منها يكمل الآخر من زاوية عمله وموقعه واختصاصه. 8 - مؤازرة المرجعيات السياسية والدينية التي تعمل على خدمة الناس والوطن وتلتزم بالدستور والقوانين وتعمل على حفظ وصيانة المجتمع. 9 - الحفاظ على سلامة العيش المشترك بين اللبنانيين. 10 - المساهمة في تنمية المؤسسات الاجتماعية والوطنية عبر الوسائل القانونية المتاحة. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: الشيخ محمد عوض مرعب عبد الرزاق محمود عياش احمد محمد العباس وليد حسن جوهر محمد عمر العمر امين محمود وهبي محمد خالد ابراهيم شادي ابراهيم مرعب ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الشيخ محمد عوض مرعب.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 آذار 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود