All legislation

علم وخبر Notice of association No. 499 15/03/2011

تعديل لبيان العلم والخبر رقم: 1036 تاريخ 9/9/2008 للجمعية المسماة:«حيوانات لبنان» "Animals Lebanon" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
499
Date
15/03/2011
Official Gazette
Issue 13, 24/03/2011, p. 1098-1099
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 499 تاريخ 15/03/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 1036 تاريخ 9/9/2008،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «حيوانات لبنان» {Animals Lebanon} المتعلق بتعديل غايتها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 7746 تاريخ 12/2/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة: «حيوانات لبنان» {Animals Lebanon} الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 1036 تاريخ 9/9/2008 . واصبحت على النحو التالي: غايتها: - ان اهداف الجمعية هي: مساعدة الحيوانات المعرضة للخطر وانقاذها. الحد من عدد الحيوانات الشاردة من خلال برنامج لتعقيمها وخصيها (TNR). مكافحة التجارة المسيئة للحيوانات. السعي الى نشر توعية حول كيفية وجوب معاملة الحيوانات ومنع الاساءة اليها. حماية الحيوانات عموما. انشاء وادارة مراكز خاصة لعناية ورعاية الحيوانات. تسعى الجمعية لتحقيق اهدافها عبر مختلف الوسائل المشروعة والقانونية، بما فيها العمل على اقتراح قوانين تؤمن تطبيق هذه الاهداف واقامة الندوات واللقاءات التوجيهية ووضع الدروس التي تبين صحة اهداف الجمعية وفوائدها، اصدار نشرات ودراسات وجمع معلومات وتوثيقها، وتأمين التواصل بين الجمعيات ذات الموضوع المشابه واستعمال مختلف الوسائل المكتوبة والمنشورة والمصورة والتلفزيونية والسينمائية والانترنت وغيرها من وسائل النشر والاعلام والاعلان والاتصال والتواصل وغيرها. التعاون والتنسيق مع مختلف المؤسسات العامة والخاصة بهدف تحقيق اهداف الجمعية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: 1 - مساعدة الحيوانات المعرضة للخطر وانقاذها. 2 - الحد من عدد الحيوانات الشاردة من خلال برنامج لتعقيمها وخصيها (TNR). 3 - مكافحة التجارة المسيئة للحيوانات. 4 - السعي الى نشر توعية حول كيفية وجوب معاملة الحيوانات ومنع الاساءة اليها. 5 - حماية الحيوانات عموما. تسعى الجمعية لتحقيق اهدافها عبر مختلف الوسائل المشروعة والقانوني ة، بما فيها العمل على اقتراح قوانين تؤمن تطبيق هذه الاهداف واقامة الندوات واللقاءات التوجيهية ووضع الدروس التي تبين صحة اهداف الجمعية وفوائدها، اصدار نشرات ودراسات وجمع معلومات وتوثيقها، وتأمين التواصل بين الجمعيات ذات الموضوع المشابه واستعمال مختلف الوسائل المكتوبة والمنشورة والمصورة والتلفزيونية والسينمائية والانترنت وغيرها من وسائل النشر والاعلام والاعلان والاتصال والتواصل وغيرها. التعاون والتنسيق مع مختلف المؤسسات العامة والخاصة بهدف تحقيق اهداف الجمعية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 آذار 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود