المادة 1
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة: «حيوانات لبنان» {Animals Lebanon} الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 1036 تاريخ 9/9/2008 . واصبحت على النحو التالي: غايتها: - ان اهداف الجمعية هي: مساعدة الحيوانات المعرضة للخطر وانقاذها. الحد من عدد الحيوانات الشاردة من خلال برنامج لتعقيمها وخصيها (TNR). مكافحة التجارة المسيئة للحيوانات. السعي الى نشر توعية حول كيفية وجوب معاملة الحيوانات ومنع الاساءة اليها. حماية الحيوانات عموما. انشاء وادارة مراكز خاصة لعناية ورعاية الحيوانات. تسعى الجمعية لتحقيق اهدافها عبر مختلف الوسائل المشروعة والقانونية، بما فيها العمل على اقتراح قوانين تؤمن تطبيق هذه الاهداف واقامة الندوات واللقاءات التوجيهية ووضع الدروس التي تبين صحة اهداف الجمعية وفوائدها، اصدار نشرات ودراسات وجمع معلومات وتوثيقها، وتأمين التواصل بين الجمعيات ذات الموضوع المشابه واستعمال مختلف الوسائل المكتوبة والمنشورة والمصورة والتلفزيونية والسينمائية والانترنت وغيرها من وسائل النشر والاعلام والاعلان والاتصال والتواصل وغيرها. التعاون والتنسيق مع مختلف المؤسسات العامة والخاصة بهدف تحقيق اهداف الجمعية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: 1 - مساعدة الحيوانات المعرضة للخطر وانقاذها. 2 - الحد من عدد الحيوانات الشاردة من خلال برنامج لتعقيمها وخصيها (TNR). 3 - مكافحة التجارة المسيئة للحيوانات. 4 - السعي الى نشر توعية حول كيفية وجوب معاملة الحيوانات ومنع الاساءة اليها. 5 - حماية الحيوانات عموما. تسعى الجمعية لتحقيق اهدافها عبر مختلف الوسائل المشروعة والقانوني ة، بما فيها العمل على اقتراح قوانين تؤمن تطبيق هذه الاهداف واقامة الندوات واللقاءات التوجيهية ووضع الدروس التي تبين صحة اهداف الجمعية وفوائدها، اصدار نشرات ودراسات وجمع معلومات وتوثيقها، وتأمين التواصل بين الجمعيات ذات الموضوع المشابه واستعمال مختلف الوسائل المكتوبة والمنشورة والمصورة والتلفزيونية والسينمائية والانترنت وغيرها من وسائل النشر والاعلام والاعلان والاتصال والتواصل وغيرها. التعاون والتنسيق مع مختلف المؤسسات العامة والخاصة بهدف تحقيق اهداف الجمعية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.