المادة 1
اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «المركز اللبناني للعناية التلطيفية - بلسم».
مركزها: بيروت - الحمراء - شارع صيداني - بناية الدكتور شفيق حداد - الطابق الارضي.
غايتها: 1 - تأمين خدمات العناية التلطيفية للمرضى المتأثرين بأمراض مزمنة أو مستعصية، وذلك بغض النظر عن الاصول التي ينتمون اليها وعرقهم وجنسهم وموقعهم الجغرافي وقدرتهم المادية.
2 - تأمين الرعاية التلطيفية للاشخاص الذين يعانون من امراض مزمنة.
3 - توفير انواع الدعم المختلفة للمرضى وعائلاتهم خلال فترة المرض، وذلك في نطاق الحدود القصوى للموارد المتاحة.
4 - العمل على زيادة الوعي العام بقضايا وتحديات الرعاية الصحية مع التركيز على الرعاية الصحية التلطيفية.
5 - تقديم المساعدات والخدمات الانسانية المساندة.
6 - العمل على تعزيز علاقات التعاون وتبادل المعلومات مع مختلف المؤسسات الرسمية والخاصة وكذلك مع الهيئات الأكاديمية والعلمية والطبية وكافة الجمعيات العاملة في هذا المجال.
7 - توفير الدورات التعليمية والتدريبية للعاملين في مجال الصحة في الرعاية التلطيفية.
8 - المساهمة في تطوير ثقافة البحث العلمي والتطبيقي.
9 - تنمية روح التعاون والعمل الفعال بين الاعضاء لتحقيق الاهداف العملية والمهنية والاجتماعية. يتم العمل على تحقيق الأهداف المنصوص عليها في البنود اعلاه بالتوافق مع النظام الاساسي وبالانصياع للقوانين والتشريعات السارية ذات العلاقة، وبعد موافقة السلطات المختصة.
على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة وشرط عدم قيامها بأي اعمال ذات طابع صحي أو طبي، وبأي نشاطات علمية صحية الا بعد اخذ موافقة نقابة الاطباء.
المؤسسون السادة:
د. هبه عثمان العثمان.
د. صلاح محمود زين الدين .
د. هدى مخايل ابو سعيد.
د. هدى قوسطي زريق.
سامي فؤاد خوري.
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الدكتورة هبه عثمان العثمان.