All legislation

علم وخبر Notice of association No. 500 15/03/2011

تأسيس جمعية باسم: «المركز اللبناني للعناية التلطيفية - بلسم» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
500
Date
15/03/2011
Official Gazette
Issue 13, 24/03/2011, p. 1100-1101
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 500 تاريخ 15/03/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «المركز اللبناني للعناية التلطيفية - بلسم» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 20448 تاريخ 23/11/2010،

بناء على كتاب نقابة الاطباء المسجل لدى المديرية الادارية

المشتركة برقم 20448 تاريخ 7/1/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «المركز اللبناني للعناية التلطيفية - بلسم».

مركزها: بيروت - الحمراء - شارع صيداني - بناية الدكتور شفيق حداد - الطابق الارضي.

غايتها: 1 - تأمين خدمات العناية التلطيفية للمرضى المتأثرين بأمراض مزمنة أو مستعصية، وذلك بغض النظر عن الاصول التي ينتمون اليها وعرقهم وجنسهم وموقعهم الجغرافي وقدرتهم المادية.

2 - تأمين الرعاية التلطيفية للاشخاص الذين يعانون من امراض مزمنة.

3 - توفير انواع الدعم المختلفة للمرضى وعائلاتهم خلال فترة المرض، وذلك في نطاق الحدود القصوى للموارد المتاحة.

4 - العمل على زيادة الوعي العام بقضايا وتحديات الرعاية الصحية مع التركيز على الرعاية الصحية التلطيفية.

5 - تقديم المساعدات والخدمات الانسانية المساندة.

6 - العمل على تعزيز علاقات التعاون وتبادل المعلومات مع مختلف المؤسسات الرسمية والخاصة وكذلك مع الهيئات الأكاديمية والعلمية والطبية وكافة الجمعيات العاملة في هذا المجال.

7 - توفير الدورات التعليمية والتدريبية للعاملين في مجال الصحة في الرعاية التلطيفية.

8 - المساهمة في تطوير ثقافة البحث العلمي والتطبيقي.

9 - تنمية روح التعاون والعمل الفعال بين الاعضاء لتحقيق الاهداف العملية والمهنية والاجتماعية. يتم العمل على تحقيق الأهداف المنصوص عليها في البنود اعلاه بالتوافق مع النظام الاساسي وبالانصياع للقوانين والتشريعات السارية ذات العلاقة، وبعد موافقة السلطات المختصة.

على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة وشرط عدم قيامها بأي اعمال ذات طابع صحي أو طبي، وبأي نشاطات علمية صحية الا بعد اخذ موافقة نقابة الاطباء.

المؤسسون السادة:

د. هبه عثمان العثمان.

د. صلاح محمود زين الدين .

د. هدى مخايل ابو سعيد.

د. هدى قوسطي زريق.

سامي فؤاد خوري.

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الدكتورة هبه عثمان العثمان.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 آذار 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود