المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «مؤسسات الدكتور سمير ابراهيم حركة الخيرية». مركزها: برج البراجنة - تحويطة الغدير - شارع الشيخ ابراهيم - العقار رقم 1778 - ملك د. سمير ابراهيم حركه - الطابق الارضي - قضاء بعبدا. غايتها: 1 - مساعدة الفقراء والمحتاجين والمعوزين والعائلات المستورة والايتام والعمل على كفالتهم ورعايتهم وتأمين مستلزمات الحياة الكريمة لهم والعلم على غرس القيم المبادئ السليمة للناشئة ونشر العلوم النافعة من خلال مؤسسات الجمعية. 2 - القيام بالاعمال الخيرية والاجتماعية والتربوية والثقافية وتقديم المنح المدرسية والجامعية لمن يحتاجون اليها والعمل على نشر العلم والتربية عن طريق فتح المدارس الخاصة المجانية وغير المجانية لمختلف المراحل التعليمية الابتدائية والمتوسطة والثانوية والمعاهد المهنية والتقنية والسعي لتأسيس دور الأيتام والمسنين وتأسيس دار للعجزة ودور الحضانة وذلك بالاستعانة مع أصحاب الخبرة والاختصاص. 3 - إقامة دورات تدريب مهني معجل للراغبين في المتسربين من المدارس وغيرهم على مهن وإختصاصات يحتاج لها سوق العمل (تعليم كمبيوتر، تعليم لغات، دورات محاسبة، تصنيع اغذية وغيرها) وإقامة دورات تدريبية ومهنية وثقافية وعلمية وفنية أو المشاركة فيها. 4 - إنشاء وإدارة المستوصفات والمراكز الصحية، وتقديم الخدمات الطبية والادوية والاسعافات الاولية والأدوية للأمراض المزمنة والسعي لايواء ورعاية الأطفال، وإنشاء مختبر طبي وعلاج فيزيائي وحملات وقائية، إنشاء دار للمسنين والعجزة. 5 - القيام بدورات صيفية وتأمين الكتب المدرسية للناشئة وتقديم ما يلزم من مساعدات ومنح تعليمية والعمل على اعداد برامج توعية للأسرة وللأمهات بشكل خاص. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. سمير ابراهيم حركه رنا صلاح الدين حركه هدى سامي حنينو ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور سمير ابراهيم حركه.