All legislation

علم وخبر Notice of association No. 504 16/03/2011

تأسيس جمعية باسم: «مؤسسات الدكتور سمير ابراهيم حركة الخيرية» مركزها: برج البراجنة - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
504
Date
16/03/2011
Official Gazette
Issue 13, 24/03/2011, p. 1102-1103
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 504 تاريخ 16/03/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مؤسسات الدكتور سمير ابراهيم حركة الخيرية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 4077 تاريخ 26/2/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «مؤسسات الدكتور سمير ابراهيم حركة الخيرية». مركزها: برج البراجنة - تحويطة الغدير - شارع الشيخ ابراهيم - العقار رقم 1778 - ملك د. سمير ابراهيم حركه - الطابق الارضي - قضاء بعبدا. غايتها: 1 - مساعدة الفقراء والمحتاجين والمعوزين والعائلات المستورة والايتام والعمل على كفالتهم ورعايتهم وتأمين مستلزمات الحياة الكريمة لهم والعلم على غرس القيم المبادئ السليمة للناشئة ونشر العلوم النافعة من خلال مؤسسات الجمعية. 2 - القيام بالاعمال الخيرية والاجتماعية والتربوية والثقافية وتقديم المنح المدرسية والجامعية لمن يحتاجون اليها والعمل على نشر العلم والتربية عن طريق فتح المدارس الخاصة المجانية وغير المجانية لمختلف المراحل التعليمية الابتدائية والمتوسطة والثانوية والمعاهد المهنية والتقنية والسعي لتأسيس دور الأيتام والمسنين وتأسيس دار للعجزة ودور الحضانة وذلك بالاستعانة مع أصحاب الخبرة والاختصاص. 3 - إقامة دورات تدريب مهني معجل للراغبين في المتسربين من المدارس وغيرهم على مهن وإختصاصات يحتاج لها سوق العمل (تعليم كمبيوتر، تعليم لغات، دورات محاسبة، تصنيع اغذية وغيرها) وإقامة دورات تدريبية ومهنية وثقافية وعلمية وفنية أو المشاركة فيها. 4 - إنشاء وإدارة المستوصفات والمراكز الصحية، وتقديم الخدمات الطبية والادوية والاسعافات الاولية والأدوية للأمراض المزمنة والسعي لايواء ورعاية الأطفال، وإنشاء مختبر طبي وعلاج فيزيائي وحملات وقائية، إنشاء دار للمسنين والعجزة. 5 - القيام بدورات صيفية وتأمين الكتب المدرسية للناشئة وتقديم ما يلزم من مساعدات ومنح تعليمية والعمل على اعداد برامج توعية للأسرة وللأمهات بشكل خاص. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. سمير ابراهيم حركه رنا صلاح الدين حركه هدى سامي حنينو ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور سمير ابراهيم حركه.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 آذار 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود