المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية البر والنجاة الخيرية». مركزها: طرابلس - شارع الغرباء - ملك جميل جحجاح. غايتها: 1 - اجتماعيا: العمل على رفع مستوى المنتسبين اليها معيشيا واجتماعيا ليتمكنوا من الوقوف الى جانب الغير. 2 - صحيا: العمل على إنشاء مستوصف طبي خيري باشراف أطباء متخصصين بالطب العام، والمساعدة من خلال توفير الادوية للأمراض المستعصية داخل المستوصف، تسهيل المعاملات الطبية داخل المستشفيات، أقامة دورات طبية تثقيفية وتقديم الارشادات الطبية المتعلقة بالمرأة وطفلها. 3 - تربويا: التقوية المدرسية من خلال متابعة الطلاب ضمن مدارسهم، اقامة دورات محو الامية، واللغة الانكليزية، دورات الكمبيوتر، والمشاركة في تبديل الكتاب المدرسي وتقديم القرطاسية واللباس المدرسي والعمل على الحد من التسرب المدرسي، انشاء مكتبة ثقافية. 4 - تنمية بشرية: السعي لأنشاء معهد تقني، فني، مهني، اكاديمي من أجل تنمية القدرات البشرية والعمل على تعليم المرأة التفصيل والخياطة وتقديم قروض صغيرة لشراء ماكنات خياطة لتسهيل اعمالهم، التعاقد مع المدارس لتأمين خياطة المريول المدرسي لتأمين حياة أفضل للمرأة العاملة والعمل على تصريف منتجاتها المنزلية (خياطة، تطريز، تدبير منزلي، المقطرات، أشغال اليدوية، شك الخرز، الرسم على الزجاج والمرآة والسيراميك، تنسيق الازهار، تعليم فن الطبخ، كوافير، مكياج). على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: جميل محمود جحجاح ربيع محمود جحجاح احمد خضر أسوم حياة محمود ياسين نضال خضر أسوم وداد قاسم زينب لينا منير ديب ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جميل محمود جحجاح.