All legislation

علم وخبر Notice of association No. 507 16/03/2011

تأسيس جمعية باسم: «جمعية البر والنجاة الخيرية» مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
507
Date
16/03/2011
Official Gazette
Issue 13, 24/03/2011, p. 1104-1105
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 507 تاريخ 16/03/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية البر والنجاة الخيرية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 10857 تاريخ 18/11/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية البر والنجاة الخيرية». مركزها: طرابلس - شارع الغرباء - ملك جميل جحجاح. غايتها: 1 - اجتماعيا: العمل على رفع مستوى المنتسبين اليها معيشيا واجتماعيا ليتمكنوا من الوقوف الى جانب الغير. 2 - صحيا: العمل على إنشاء مستوصف طبي خيري باشراف أطباء متخصصين بالطب العام، والمساعدة من خلال توفير الادوية للأمراض المستعصية داخل المستوصف، تسهيل المعاملات الطبية داخل المستشفيات، أقامة دورات طبية تثقيفية وتقديم الارشادات الطبية المتعلقة بالمرأة وطفلها. 3 - تربويا: التقوية المدرسية من خلال متابعة الطلاب ضمن مدارسهم، اقامة دورات محو الامية، واللغة الانكليزية، دورات الكمبيوتر، والمشاركة في تبديل الكتاب المدرسي وتقديم القرطاسية واللباس المدرسي والعمل على الحد من التسرب المدرسي، انشاء مكتبة ثقافية. 4 - تنمية بشرية: السعي لأنشاء معهد تقني، فني، مهني، اكاديمي من أجل تنمية القدرات البشرية والعمل على تعليم المرأة التفصيل والخياطة وتقديم قروض صغيرة لشراء ماكنات خياطة لتسهيل اعمالهم، التعاقد مع المدارس لتأمين خياطة المريول المدرسي لتأمين حياة أفضل للمرأة العاملة والعمل على تصريف منتجاتها المنزلية (خياطة، تطريز، تدبير منزلي، المقطرات، أشغال اليدوية، شك الخرز، الرسم على الزجاج والمرآة والسيراميك، تنسيق الازهار، تعليم فن الطبخ، كوافير، مكياج). على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: جميل محمود جحجاح ربيع محمود جحجاح احمد خضر أسوم حياة محمود ياسين نضال خضر أسوم وداد قاسم زينب لينا منير ديب ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جميل محمود جحجاح.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 آذار 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود