All legislation

علم وخبر Notice of association No. 508 16/03/2011

تأسيس جمعية باسم: «جمعية غار عيتا التنموية» مركزها: عيتا الشعب - قضاء بنت جبيل

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
508
Date
16/03/2011
Official Gazette
Issue 13, 24/03/2011, p. 1105-1106
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 508 تاريخ 16/03/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية غار عيتا التنموية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 19395 تاريخ 3/11/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية غار عيتا التنموية». مركزها: عيتا الشعب - الطريق العام - ملك محمد اسماعيل - قضاء بنت جبيل. غايتها: 1 - التنمية الزراعية. 2 - تنمية القدرات البشرية من خلال التدريب والتوجيه والتوعية. 3 - إنشاء المشاريع التي من شأنها دعم ومساعدة أبناء المنطقة. 4 - نشر التوعية البيئية والعمل على المحافظة على البيئة. 5 - المساعدة في تصريف المنتجات الزراعية والبيتية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: محمد حسن منصور محمد موسى اسماعيل ساره السيد يوسف مرتضى مريم يوسف سرور ديالا محمد سرور ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد حسن منصور.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 آذار 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود