All legislation

علم وخبر Notice of association No. 509 16/03/2011

تأسيس جمعية باسم: «مركز أبحاث حول دور المسيحيين في إرساء العيش المشترك في لبنان والعالم العربي» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
509
Date
16/03/2011
Official Gazette
Issue 13, 24/03/2011, p. 1106-1107
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 509 تاريخ 16/03/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مركز أبحاث حول دور المسيحيين في إرساء العيش المشترك في لبنان والعالم العربي» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 2725 تاريخ 8/2/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «مركز أبحاث حول دور المسيحيين في إرساء العيش المشترك في لبنان والعالم العربي». مركزها: بيروت - بدارو - شارع سامي الصلح - ملك شوقي داغر. غايتها: - تهتم الجمعية بالأبحاث والدراسات المتخصصة الهادفة الى تفعيل وترسيخ العيش المشترك الاسلامي - المسيحي في لبنان والعالم العربي من خلال: وضع الأبحاث والدراسات. تنظيم وتحضير المؤتمرات. إقتراح الحلول للاشكالات التي تحول أو تعيق العيش المشترك الاسلامي - المسيحي. مقاربة أنجع السبل لمواجهة منطق صراع الحضارات، والمساهمة في توفير السبل الكفيلة بإعادة تواصل العالم العربي مع العالم الأوسع. بحث وتنشيط السبل الكفيلة بالاسهام في تجديد الدور المسيحي التاريخي في النهضة العربية. إطلاق موقع على الانترنت. إصدار نشرات متخصصة. الاشتراك أو الانضمام أو الاسهام أو التوأمة مع مراكز تعنى بمواضيع مشابهة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: النائب السابق سمير حميد فرنجية ميشال جورج مكتف الشيخ بديع اديب حبيش شوقي جرجي داغر د. ميشال جوزيف ابو عبدالله ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي شوقي جرجي داغر.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 آذار 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود