All legislation

علم وخبر Notice of association No. 511 16/03/2011

تأسيس جمعية باسم: «حبة خردل» مركزها: عين الزيتونة - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
511
Date
16/03/2011
Official Gazette
Issue 13, 24/03/2011, p. 1108-1109
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 511 تاريخ 16/03/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «حبة خردل» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 12657 تاريخ 17/7/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «حبة خردل». مركزها: عين الزيتونة - ملك جوزفين ميشال القسيس زوجة ناصيف حويس - قضاء المتن. غايتها: 1 - الاهتمام بالأم المتروكة والمضطهدة والمعنفة وتوعية الأم على دورها في تربية الأولاد. 2 - قضية حماية الطفل كاملة المنبوذ والمتروك والمعنف والمظلوم. 3 - معالجة pedophilie (الاعتداء الجنسي على الاطفال) وحماية الاطفال منها. 4 - توعية ودعم العائلات للعيش على مثال عائلة الناصرة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ريتا بدر حويس تريز بدر حويس دلال بدر حويس غسان بدر حويس ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة تريز بدر حويس.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 آذار 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود