ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «رابطة المرأة البعلبكية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 3032 تاريخ 11/2/2011،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «رابطة المرأة البعلبكية». مركزها: بعلبك - ساحة ناصر - ملك منتدى بعلبك الثقافي - الطابق الثاني. غايتها: - تنمية قدرات المرأة البقاعية. رفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي للمرأة. الحفاظ على التراث والبيئة وتنمية السياحة. رفع المستوى العلمي والتربوي في المنطقة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: نجوى مرهج الجمال مياده فياض الطفيلي حكمت محي الدين الحارس اسمهان محمد مسعود نجلاء حسن سنبله الحسني مفيده احمد محمود يوسف حيدر صباح عبدو الطفيلي صباح اسماعيل الاحمر سحر رشيد سنبله ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة مفيده احمد محمود يوسف حيدر.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 آذار 2011
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود