All legislation

علم وخبر Notice of association No. 517 17/03/2011

تأسيس جمعية باسم: «جمعية تنمية البيئة والسياحة والتراث» مركزها: بعلبك

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
517
Date
17/03/2011
Official Gazette
Issue 13, 24/03/2011, p. 1109-1110
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 517 تاريخ 17/03/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية تنمية البيئة والسياحة والتراث» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 3349 تاريخ 17/2/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية تنمية البيئة والسياحة والتراث». مركزها: بعلبك - شارع مار جرجس - السوق القديم - العقار رقم 2658 - ملك صبحي يوسف رعد. غايتها: 1 - إنماء البيئة. 2 - تطوير السياحة. 3 - رفع المستوى الثقافي. 4 - تحسين الخدمات الانمائية نحو الأفضل. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. حمد عباس الطفيلي د. أسعد جوزف قرعة د. صبحي يوسف رعد عباس حسين عثمان عبد السلام حمد محي الدين ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور حمد عباس الطفيلي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 آذار 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود