All legislation

علم وخبر Notice of association No. 537 21/03/2011

تأسيس جمعية باسم:«جمعية المأمون الخيرية» مركزها: برج البراجنة - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
537
Date
21/03/2011
Official Gazette
Issue 13, 24/03/2011, p. 1115-1116
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 537 تاريخ 21/03/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية المأمون الخيرية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 18069 تاريخ 15/10/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية المأمون الخيرية» مركزها: برج البراجنة - تحويطة الغدير - شارع الرمال - ملك سعاد احمد عيسى - قضاء بعبدا. غايتها: 1 - رفع المستوى التعليمي للعائلة وذلك عبر نشر التربية والتعليم عن طريق إنشاء المدارس الخاصة الابتدائية المجانية والمتوسطة والثانوية والاكاديمية الخاصة والتعليم الفني والتقني والمهني بجميع مستوياته بما في ذلك المعاهد الفنية والتمريضية والصحية وإنشاء حضانة متخصصة لمساعدة البراعم، العمل على إنشاء دور لرعاية وتعليم وإيواء الايتام وذوي الحالات الاجتماعية الصعبة. 2 - مساعدة العائلات الفقيرة والمرضى والمعوقين جسديا وذوي الحاجات الخاصة وتأمين مستلزمات الحياة الكريمة لهم من خلال تأمين الرعاية الصحية من تطبيب واستشفاء عن طريق إنشاء المستوصفات والمختبرات الثابتة والمتنقلة والمساعدة في تأمين الأدوية وخاصة المزمنة منها والقيام بالحملات الصحية والعلاجية والوقائية وإقامة برامج الدعم النفسي والاجتماعي. 3 - القيام بدورات صيفية وتقديم المنح المدرسية للطلاب ومساعدتهم على دفع الرسوم المدرسية وشراء الكتب والقرطاسية وتأمين منح دراسية للطلاب المحتاجين مهنيا وأكاديميا. 4 - إقامة دورات لمحو الأمية والخياطة والأشغال الحرفية والمعارض الفنية والثقافية وإقامة دورات في (تعليم كمبيوتر، تعليم لغات، دورات محاسبة، تصنيع أغذية وغيرها) وإقامة دورات تدريبية ومهنية وثقافية وعلمية وفنية أو المشاركة فيها. 5 - اقامة دورات للتدريب المهني المعجل على مهن يحتاج لها سوق العمل ومشاريع للتأهيل المهني والتنمية بكافة أشكالها. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: نديم محمد ملحم سعاد احمد عيسى فكريه قاسم يوسف قاسم قاسم يوسف قاسم ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد نديم محمد ملحم.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 آذار 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود