المادة 1
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية المأمون الخيرية» مركزها: برج البراجنة - تحويطة الغدير - شارع الرمال - ملك سعاد احمد عيسى - قضاء بعبدا. غايتها: 1 - رفع المستوى التعليمي للعائلة وذلك عبر نشر التربية والتعليم عن طريق إنشاء المدارس الخاصة الابتدائية المجانية والمتوسطة والثانوية والاكاديمية الخاصة والتعليم الفني والتقني والمهني بجميع مستوياته بما في ذلك المعاهد الفنية والتمريضية والصحية وإنشاء حضانة متخصصة لمساعدة البراعم، العمل على إنشاء دور لرعاية وتعليم وإيواء الايتام وذوي الحالات الاجتماعية الصعبة. 2 - مساعدة العائلات الفقيرة والمرضى والمعوقين جسديا وذوي الحاجات الخاصة وتأمين مستلزمات الحياة الكريمة لهم من خلال تأمين الرعاية الصحية من تطبيب واستشفاء عن طريق إنشاء المستوصفات والمختبرات الثابتة والمتنقلة والمساعدة في تأمين الأدوية وخاصة المزمنة منها والقيام بالحملات الصحية والعلاجية والوقائية وإقامة برامج الدعم النفسي والاجتماعي. 3 - القيام بدورات صيفية وتقديم المنح المدرسية للطلاب ومساعدتهم على دفع الرسوم المدرسية وشراء الكتب والقرطاسية وتأمين منح دراسية للطلاب المحتاجين مهنيا وأكاديميا. 4 - إقامة دورات لمحو الأمية والخياطة والأشغال الحرفية والمعارض الفنية والثقافية وإقامة دورات في (تعليم كمبيوتر، تعليم لغات، دورات محاسبة، تصنيع أغذية وغيرها) وإقامة دورات تدريبية ومهنية وثقافية وعلمية وفنية أو المشاركة فيها. 5 - اقامة دورات للتدريب المهني المعجل على مهن يحتاج لها سوق العمل ومشاريع للتأهيل المهني والتنمية بكافة أشكالها. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: نديم محمد ملحم سعاد احمد عيسى فكريه قاسم يوسف قاسم قاسم يوسف قاسم ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد نديم محمد ملحم.