المادة 1
صنّفت شركة «بيكا حاتم ومشاركوه» من ضمن مكاتب التدقيق والمحاسبة المؤهلة للقيام بمهام التدقيق الخارجي (المستقل) لحسابات المؤسسات العامة والمرافق العامة التابعة للدولة.
قرار Decision No. 161 26/02/2011
ان وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 326 تاريخ 28 حزيران 2001 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2001) لا سيما المادة 73 منه،
بناء على قرار وزير المالية رقم 320/1 تاريخ 05/03/2010، المتعلق بتحديد معايير ومواصفات تصنيف مكاتب التدقيق الداخلي والتدقيق المستقل وخبراء المحاسبة من اجل تدقيق حسابات المؤسسات العامة وحسابات المؤسسات والمرافق التابعة للدولة،
بناء على القرار رقم 827/1 تاريخ 25 آب 2009 المتعلق بتأليف لجنة لدراسة تصنيف مكاتب التدقيق والمحاسبة من اجل تدقيق الحسابات المالية العائدة للمؤسسات العامة والمرافق التابعة للدولة،
بناء على طلب شركة «بيكا حاتم ومشاركوه» المسجل تحت الرقم 11932 تاريخ 29/06/2010 بشأن تصنيفها لمهام التدقيق الخارجي للمؤسسات والمرافق العامة،
بناء على تقرير لجنة دراسة وتصنيف مكاتب التدقيق والمحاسبة المؤرخ في 23/02/2011،
يقرر ما يأتي:
صنّفت شركة «بيكا حاتم ومشاركوه» من ضمن مكاتب التدقيق والمحاسبة المؤهلة للقيام بمهام التدقيق الخارجي (المستقل) لحسابات المؤسسات العامة والمرافق العامة التابعة للدولة.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
كما ينشر هذا القرار على الموقع الالكتروني الخاص بوزارة المالية.
26 شباط 2011 وزير المالية ريا حفار