ان وزير الماللية،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 09/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 320 تاريخ 24/03/1994 (الترخيص لشركة كازينو لبنان ش.م.ل لاستثمار نادي القمار في المعاملتين)،
بناء على القانون رقم 417 تاريخ 15/05/1995 (منح شركة كازينو لبنان ش.م.ل. حقا حصريا باستثمار ألعاب القمار)،
بناء على عقد استثمار نادي العاب القمار في المعاملتين الموقع بتاريخ 14/07/1995 في ما بين الدولة اللبنانية وشركة كازينو لبنان ش.م.ل.، لا سيما المادة 18 منه،
بناء على المرسوم رقم 6239 تاريخ 03/09/2001 المتعلق بتأليف لجنة لمراقبة الاستثمار والاشراف على أعمال المراقبة المالية والفنية في النادي الوحيد للقمار وعلى حسن تنفيذ أحكام العقد الجاري بين الدولة اللبنانية وشركة كازينو لبنان ش.م.ل. ولا سيما المادة الرابعة منه،
بناء على القرار رقم 687/1 تاريخ 04/06/2002 (تحديد مهام لجنة مراقبة الاستثمار والاشراف على أعمال المراقبة المالية والفنية في النادي الوحيد للقمار)،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة الرأي رقم 256/2009 - 2010 تاريخ 22/7/2010
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل المادة الثالثة من القرار رقم 687/1 تاريخ 04/06/2002 وتصبح كما يلي: «تعد اللجنة مشاريع القرارات المتعلقة بتكليف فريق خاص من بين موظفي وزارتي المالية والسياحة للقيام بمهام مراقبة الألعاب في صالات كازينو لبنان، وتصدر قرارات التكليف عن مدير المالية العام بناء على اقتراح مدير الواردات في ما يتعلق بموظفي وزارة المالية وعن مدير عام السياحة في ما خص موظفي وزارة السياحة».
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.