المادة 1
اسم المؤسسة: جامعة الروح القدس - الكسليك اسم الكلية: كلية الهندسة القرار رقم 1060/م/2010 تاريخ 23/7/2010 (مباشرة التدريس في كلية الهندسة) اسم الشهادة: شهادة مهندس معلوماتية وإتصالات Ingenieur en informatique et telecommunications BSE Computer and Communication Engineer تعتبر شهادة مهندس معلوماتية واتصالات في الاختصاصات التالية: شبكات الاتصال - المعلوماتية الصناعية - هندسة البرمجيات، التي تمنحها كلية الهندسة في جامعة الروح القدس - الكسليك، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للاجازة الجامعية في هندسة المعلوماتية والاتصالات، شرط ان تكون مبنية على البكالوريا اللبنانية أو ما يعادلها رسميا وان لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات والا يقل عدد ارصدتها عن ماية وستين رصيدا نصف سنوي، منها تسعون رصيدا في الاختصاص ذاته وعلى ان لا تحتسب من ضمنها الارصدة المعتمدة لحيازة البكالوريا اللبنانية أو ما يعادلها رسميا وان تكون مطابقة للمناهج المودعة لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.