All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 6 04/03/2011

الاعتراف بشهادة مهندس معلوماتية وإتصالات Ingenieur en informatique et telecommunications BSE Computer and Communication Engineer الصادرة عن كلية الهندسة في جامعة الروح القدس الكسليك.

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
6
Date
04/03/2011
Official Gazette
Issue 13, 24/03/2011, p. 1118
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 6 تاريخ 04/03/2011
Source
Lebanese University

المرجع: - المرسوم رقم 3598 صادر في 25/3/2011، المادة الثانية.

المرسوم رقم 3598 تاريخ 17/3/2010 (تعديل تسمية كلية العلوم والهندسة المعلوماتية في جامعة الروح القدس واستحداث كلية هندسة)

المواد

المادة 1

اسم المؤسسة: جامعة الروح القدس - الكسليك اسم الكلية: كلية الهندسة القرار رقم 1060/م/2010 تاريخ 23/7/2010 (مباشرة التدريس في كلية الهندسة) اسم الشهادة: شهادة مهندس معلوماتية وإتصالات Ingenieur en informatique et telecommunications BSE Computer and Communication Engineer تعتبر شهادة مهندس معلوماتية واتصالات في الاختصاصات التالية: شبكات الاتصال - المعلوماتية الصناعية - هندسة البرمجيات، التي تمنحها كلية الهندسة في جامعة الروح القدس - الكسليك، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للاجازة الجامعية في هندسة المعلوماتية والاتصالات، شرط ان تكون مبنية على البكالوريا اللبنانية أو ما يعادلها رسميا وان لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات والا يقل عدد ارصدتها عن ماية وستين رصيدا نصف سنوي، منها تسعون رصيدا في الاختصاص ذاته وعلى ان لا تحتسب من ضمنها الارصدة المعتمدة لحيازة البكالوريا اللبنانية أو ما يعادلها رسميا وان تكون مطابقة للمناهج المودعة لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.

بيروت في 4/3/2011 الاعضاء اللجنة هنري العويط - العضو المقرر القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني معين سلامة الأب جورج حبيقة وليد مبيض صبحي أبو شاهين نزيه الجباوي رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي احمد الجمّال أمين سر اللجنة بالتكليف عبد المولى شهاب الدين وزير التربية والتعليم العالي حسن منيمنة