All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 7 04/03/2011

الاعتراف بشهادة الماجيستير في الادارة الرياضية الصادرة عن كلية الاداب والعلوم الانسانية في جامعة البلمند

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
7
Date
04/03/2011
Official Gazette
Issue 13, 24/03/2011, p. 1118-1119
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 7 تاريخ 04/03/2011
Source
Lebanese University

المرجع: المرسوم رقم 9278 تاريخ 5/10/1996

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: جامعة البلمند اسم الكلية: كلية الآداب والعلوم الانسانية. اسم الشهادة: ماجيستير في الادارة الرياضية تعتبر شهادة الماجيستير في الادارة الرياضية التي تمنحها كلية الآداب والعلوم الانسانية - قسم علوم وتقنيات التربية والرياضة في جامعة البلمند، بحسب نظام الأرصدة الأميركي، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة لدبلوم دراسات عليا متخصصة في الادارة الرياضية، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا وان تكون مسبوقة بالاجازة الجامعية في التربية البدنية أو في إدارة الاعمال أو ما يعادلها رسميا. وأن لا تقل مدة دراستها عن السنتين، ولا يقل عدد أرصدتها عن ثلاثين رصيدا نصف سنوي، من ضمنها ثلاثة أرصدة للتمرين في سوق العمل ومشروع التخرج، وذلك وفق المناهج التي أودعت حسب الأصول لدى سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الكلية اعتبارا من العام الجامعي 2005/2006 .

بيروت في 4/3/2011 الاعضاء اللجنة هنري العويط - العضو المقرر القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني معين سلامة الأب جورج حبيقة وليد مبيض نزيه الجباوي رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي احمد الجمّال أمين سر اللجنة بالتكليف عبد المولى شهاب الدين وزير التربية والتعليم العالي حسن منيمنة