ان وزير الزراعة،
بناء على تشكيل الحكومة بالمرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،
بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،
بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،
بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات،
بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 12/1/2011،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تؤسس في قضاء الهرمل جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية لمربي النحل في الهرمل م.م.» مدتها: /25/ سنة. خمسة وعشرون سنة. نطاق عملها: الهرمل. مركزها: الهرمل. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: /1.400.000/ مليون واربعمائة الف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 . انشاء منحل مشترك. 2 . تأمين مستلزمات الانتاج. 3 . تصريف وتسويق الانتاج.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3/3/2011
وزير الزراعة
د. حسين الحاج حسن