All legislation

قرار Decision No. 146 05/02/2011

الترخيص بتعاطي مهنة بيع الادوية الزراعية لصالح شركة جنة البقاع للزراعة والتجارة ش.م.م.

Type
قرار · Decision
Number
146
Date
05/02/2011
Official Gazette
Issue 13, 24/03/2011, p. 1119-1120
Status
Repealed ملغى by قرار رقم 254 تاريخ 30/03/2016 from 28/04/2016
Amended by
قرار رقم 254 تاريخ 30/03/2016 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 146 تاريخ 05/02/2011
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،

بناء على المرسوم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الادوية الزراعية)،

بناء على القرار 554/1 تاريخ 19/12/2008 (النظام الداخلي للجنة الأدوية الزراعية) وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 23/1 تاريخ 18/1/2010 (تشكيل لجنة الأدوية الزراعية)،

بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة بيع الادوية الزراعية، المقدم من شركة جنة البقاع للزراعة والتجارة ش.م.م.، المسجل في وزارة الزراعة برقم 1720/4 تاريخ 2/8/2010 وفي السجل الرسمي للمهنة رقم 409/بيع،

بناء على الكشف المحلي الذي جرى على الشركة بتاريخ 16/8/2010 واعادة الكشف بتاريخ 24/12/2010،

بناء على محضر لجنة الأدوية الزراعية الثالث عشر تاريخ 13/1/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة بيع الادوية الزراعية لصالح شركة جنة البقاع للزراعة والتجارة ش.م.م. الكائنة على العنوان التالي: تعلبايا - سنتر غصن - طريق الشام - قضاء زحلة - رقم العقار 2372

المادة 2

مادة 2: على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 والقرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 المعدل بالقرار 50/1 تاريخ 5/2/2009 والقرار رقم 308/1 تاريخ 24/6/2010 وبأية تعديلات قد تطرأ عليها أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية بالاضافة الى النصوص التالية: . القرار رقم 94/1 تاريخ 20/5/1998 وملحقاته (منع استيراد بعض الادوية الزراعية) . القرار 79/1 تاريخ 13/2/2010 (الغاء تسجيل ومنع استيراد بعض الادوية الزراعية) . القرار رقم 262/1 تاريخ 26/09/2001 (منع اعطاء اجازات لبعض الادوية الزراعية) . المرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في المؤسسات - وزارة العمل) . المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل) . القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة - وزارة الصحة)

المادة 3

مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول عند وجود أية مخالفة للقوانين والأنظمة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 5/2/2011 وزير الزراعة الدكتور حسين الحاج حسن