All legislation

قرار Decision No. 271 12/03/2011

الغاء القرار رقم 32/1 تاريخ 3/1/2011 ورفع الحماية الاجبارية عن اراضي محلة حصنعار بلدة حجولا - قضاء جبيل

Type
قرار · Decision
Number
271
Date
12/03/2011
Official Gazette
Issue 13, 24/03/2011, p. 1123
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 271 تاريخ 12/03/2011
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون الغابات الصادر بتاريخ 7/1/1949 لا سيما المادة 92 منه،

بناء على القرار رقم 32/1 تاريخ 3/1/2011 القاضي بوضع الحماية الاجبارية على اراضي محلة حصنعار بلدة حجولا - قضاء جبيل،

بناء على مطالعة مديرية التنمية الريفية والثروات الطبيعية رقم 1440/7 تاريخ 1/3/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار رقم 32/1 تاريخ 3/1/2011 وترفع الحماية الاجبارية عن جميع املاك محلة حصنعار بلدة حجولا - قضاء جبيل المحددة فيه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 12/3/2011 وزير الزراعة الدكتور حسين الحاج حسن