المادة 1
مادة 1: يلغى القرار رقم 32/1 تاريخ 3/1/2011 وترفع الحماية الاجبارية عن جميع املاك محلة حصنعار بلدة حجولا - قضاء جبيل المحددة فيه.
قرار Decision No. 271 12/03/2011
إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون الغابات الصادر بتاريخ 7/1/1949 لا سيما المادة 92 منه،
بناء على القرار رقم 32/1 تاريخ 3/1/2011 القاضي بوضع الحماية الاجبارية على اراضي محلة حصنعار بلدة حجولا - قضاء جبيل،
بناء على مطالعة مديرية التنمية الريفية والثروات الطبيعية رقم 1440/7 تاريخ 1/3/2011،
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى القرار رقم 32/1 تاريخ 3/1/2011 وترفع الحماية الاجبارية عن جميع املاك محلة حصنعار بلدة حجولا - قضاء جبيل المحددة فيه.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 12/3/2011 وزير الزراعة الدكتور حسين الحاج حسن