المادة 1
مادة 1: ينقل كامل ملكية المطبوعة شبه الموقوتة «وكالة اخبار اليوم» من اسم السيد رؤوف جرجورة الراسي الى ورثته صفاء سجيع الراسي واولاده منها عمر وفؤاد وجهاد وابراهيم.
قرار Decision No. 89 10/02/2011
إن وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 77 تاريخ 22/6/1959 المعدل بالقرار رقم 130 تاريخ 23/8/1978 قرار نقل الملكية لصالح السيد رؤوف الراسي،
بناء على القرار الصادر عن القاضي المنفرد المدني في حلبا الاستاذ خالد عكاوي تحت رقم 603 تاريخ 29/11/2004 والذي يثبت وفاة السيد رؤوف جرجورة الراسي ويحصر ارثه بزوجته صفاء سجيع الراسي وبأولاده منها عمر وفؤاد وجهاد وابراهيم،
بناء على التوكيل العام المطلق الشامل والمنظم من الورثة لصالح الوريث عمر رؤوف الراسي تحت عدد 3256 تاريخ 28/7/2005 دائرة الاستاذة مايا جورج حكيّم - الدكوانة ،
بناء على الطلب المقدم من السيد عمر رؤوف الراسي والمسجل تحت رقم 74 تاريخ 8/1/2011 (طلب نقل ملكية المطبوعة)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام.
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: ينقل كامل ملكية المطبوعة شبه الموقوتة «وكالة اخبار اليوم» من اسم السيد رؤوف جرجورة الراسي الى ورثته صفاء سجيع الراسي واولاده منها عمر وفؤاد وجهاد وابراهيم.
مادة 2: تتحمل الصحافية رانيا توفيق شخطورة مسؤولية المطبوعة.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 شباط 2011 وزير الاعلام د. طارق متري