إن وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على الطلب المقدم من السيدة ويرجين اوننيك جرجيان والمسجل تحت رقم 142 تاريخ 15/1/2011 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام.
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
يقرر ما يأتي:
المواد
تمنح السيدة ويرجين اوننيك جرجيان، اللبنانية الجنسية، ترخيصا باصدار مطبوعة فصلية، غير سياسية، باللغة الأرمنية متخصصة بتربية الاطفال باسم «بتيت php» تتحمل مسؤوليتها الآنسة ميراي نظرت جاقمقجيان بصفتها حائزة على بكالوريوس في الآداب في التربية والتعليم.
تنحى المطبوعة ومديرها المسؤول عن الجدول النقابي للصحافة.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 آذار 2011
وزير الاعلام
د. طارق متري