All legislation

قرار Decision No. 190 12/03/2011

الترخيص باصدار مطبوعة فصلية، غير سياسية، باللغة الارمنية، متخصصة بتربية الاطفال باسم «بتيت php»

Type
قرار · Decision
Number
190
Date
12/03/2011
Official Gazette
Issue 13, 24/03/2011, p. 1126-1127
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 190 تاريخ 12/03/2011
Source
Lebanese University

إن وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على الطلب المقدم من السيدة ويرجين اوننيك جرجيان والمسجل تحت رقم 142 تاريخ 15/1/2011 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة)،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام.

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمنح السيدة ويرجين اوننيك جرجيان، اللبنانية الجنسية، ترخيصا باصدار مطبوعة فصلية، غير سياسية، باللغة الأرمنية متخصصة بتربية الاطفال باسم «بتيت php» تتحمل مسؤوليتها الآنسة ميراي نظرت جاقمقجيان بصفتها حائزة على بكالوريوس في الآداب في التربية والتعليم.

المادة 2

تنحى المطبوعة ومديرها المسؤول عن الجدول النقابي للصحافة.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 آذار 2011 وزير الاعلام د. طارق متري