المادة 1
مادة 1: يمنح السيد أسعد طالب يونس، اللبناني الجنسية، ترخيصا باصدار مطبوعة فصلية، غير سياسية، باللغة العربية، متخصصة بالفلسفة وأحكام الشريعة بأسم «قبسات»، يتحمل مسؤوليتها السيد محمد عوض طي بصفته حائزا على دكتوراه في القانون.
قرار Decision No. 217 17/03/2011
إن وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على الطلب المقدم من السيد اسعد طالب يونس والمسجل تحت رقم 3626 تاريخ 11/12/2010 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام.
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنح السيد أسعد طالب يونس، اللبناني الجنسية، ترخيصا باصدار مطبوعة فصلية، غير سياسية، باللغة العربية، متخصصة بالفلسفة وأحكام الشريعة بأسم «قبسات»، يتحمل مسؤوليتها السيد محمد عوض طي بصفته حائزا على دكتوراه في القانون.
مادة 2: تنحى المطبوعة ومديرها المسؤول عن الجدول النقابي للصحافة.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 آذار 2011 وزير الاعلام د. طارق متري