All legislation

قرار Decision No. 217 17/03/2011

الترخيص باصدار مطبوعة فصلية، غير سياسية، باللغة العربية متخصصة بالفلسفة وأحكام الشريعة بأسم «قبسات»

Type
قرار · Decision
Number
217
Date
17/03/2011
Official Gazette
Issue 13, 24/03/2011, p. 1127
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 217 تاريخ 17/03/2011
Source
Lebanese University

إن وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على الطلب المقدم من السيد اسعد طالب يونس والمسجل تحت رقم 3626 تاريخ 11/12/2010 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة)،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام.

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح السيد أسعد طالب يونس، اللبناني الجنسية، ترخيصا باصدار مطبوعة فصلية، غير سياسية، باللغة العربية، متخصصة بالفلسفة وأحكام الشريعة بأسم «قبسات»، يتحمل مسؤوليتها السيد محمد عوض طي بصفته حائزا على دكتوراه في القانون.

المادة 2

مادة 2: تنحى المطبوعة ومديرها المسؤول عن الجدول النقابي للصحافة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 آذار 2011 وزير الاعلام د. طارق متري