المادة 1
مادة 1: يُدرج اسم «بيريتوس كابيتال ش.م.ل.» على لائحة مؤسسات الوساطة المالية ويُعطى الرقم 19 .
قرار Decision No. 10668 15/03/2011
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على القانون رقم 10627 تاريخ 14/1/2011 المتعلق القاضي بنشر لائحة مؤسسات الوساطة المالية لعام 2011،
وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 26/39/10 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 29/12/2010 القاضي بالموافقة على تأسيس مؤسسة وساطة مالية باسم «بيريتوس كابيتال ش.م.ل.»،
بناء على محضر جلسة الجمعية العمومية التأسيسية لمساهمي «بيريتوس كابيتال ش.م.ل.» المنعقدة بتاريخ 1/2/2011،
وبناء على الاستدعاء تاريخ 3/2/2011 المقدم من رئيس مجلس ادارة - مدير عام الشركة المذكورة المتضمن طلب ادراج اسمها على لائحة مؤسسات الوساطة المالية،
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا الادراج،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يُدرج اسم «بيريتوس كابيتال ش.م.ل.» على لائحة مؤسسات الوساطة المالية ويُعطى الرقم 19 .
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 آذار 2011 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه