All legislation

قرار Decision No. 10668 15/03/2011

ادراج اسم "بيريتوس كابيتال ش.م.ل." على لائحة مؤسسات الوساطة المالية

Type
قرار · Decision
Number
10668
Date
15/03/2011
Official Gazette
Issue 13, 24/03/2011, p. 1130
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 10668 تاريخ 15/03/2011
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على القانون رقم 10627 تاريخ 14/1/2011 المتعلق القاضي بنشر لائحة مؤسسات الوساطة المالية لعام 2011،

وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 26/39/10 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 29/12/2010 القاضي بالموافقة على تأسيس مؤسسة وساطة مالية باسم «بيريتوس كابيتال ش.م.ل.»،

بناء على محضر جلسة الجمعية العمومية التأسيسية لمساهمي «بيريتوس كابيتال ش.م.ل.» المنعقدة بتاريخ 1/2/2011،

وبناء على الاستدعاء تاريخ 3/2/2011 المقدم من رئيس مجلس ادارة - مدير عام الشركة المذكورة المتضمن طلب ادراج اسمها على لائحة مؤسسات الوساطة المالية،

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا الادراج،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يُدرج اسم «بيريتوس كابيتال ش.م.ل.» على لائحة مؤسسات الوساطة المالية ويُعطى الرقم 19 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 آذار 2011 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه