All legislation

علم وخبر Notice of association No. 539 21/03/2011

تعديل العلم والخبر رقم: 219/أد تاريخ 25/8/1988 وتعديله برقم 68/أد تاريخ 22/5/2002 للجمعية المسماة: «جمعية اصدقاء المعرفة البيضاء» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
539
Date
21/03/2011
Official Gazette
Issue 14, 31/03/2011, p. 1131
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 539 تاريخ 21/03/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 219/أد تاريخ 25/8/1988 وتعديله برقم 68/أد تاريخ 22/5/2002،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية اصدقاء المعرفة البيضاء» المتعلق بتعديل مركزها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 2287 تاريخ 2/2/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز الجمعية المسماة: «جمعية اصدقاء المعرفة البيضاء» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 219/أد تاريخ 25/8/1988 وتعديله برقم 68/أد تاريخ 22/5/2002 واصبح على النحو التالي: مركزها: الحازمية - الطريق القديمة بعد تقاطع الشفروليه - مركز الحازمية التجاري - بلوك A - قضاء بعبدا. بدلا من: بيروت - الاشرفية - شارع وادي المعماري - بناية شلش - الطابق الرابع.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 آذار 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود