ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 219/أد تاريخ 25/8/1988 وتعديله برقم 68/أد تاريخ 22/5/2002،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية اصدقاء المعرفة البيضاء» المتعلق بتعديل مركزها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 2287 تاريخ 2/2/2011،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز الجمعية المسماة: «جمعية اصدقاء المعرفة البيضاء» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 219/أد تاريخ 25/8/1988 وتعديله برقم 68/أد تاريخ 22/5/2002 واصبح على النحو التالي: مركزها: الحازمية - الطريق القديمة بعد تقاطع الشفروليه - مركز الحازمية التجاري - بلوك A - قضاء بعبدا. بدلا من: بيروت - الاشرفية - شارع وادي المعماري - بناية شلش - الطابق الرابع.
مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 آذار 2011
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود