All legislation

علم وخبر Notice of association No. 540 21/03/2011

تعديل العلم والخبر رقم: 56/أد تاريخ 28/2/2005 للجمعية المسماة:«جمعية الحجى واليراع» مركزها: النبطية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
540
Date
21/03/2011
Official Gazette
Issue 14, 31/03/2011, p. 1131-1132
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 540 تاريخ 21/03/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 56/أد تاريخ 28/2/2005

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية الحجى واليراع» المتعلق بتعديل اسمها وغايتها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 2027 تاريخ 28/1/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل اسم وغاية الجمعية المسماة: «جمعية الحجى واليراع» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 56/أد تاريخ 28/2/2005 واصبحت على النحو التالي: اسمها: «جمعية الحجى واليراع الثقافية الخيرية» بدلا من: «جمعية الحجى واليراع» غايتها: 1 - تقديم المساعدات الاجتماعية وارفاد الايتام والفقراء والمساكين. 2 - العناية بالنشاطات الفكرية والثقافية والتربوية من خلال اقامة المحاضرات والندوات واللقاءات الهادفة. 3 - السعي مع الجهات المختصة للمساهمة في اقامة المؤسسات والمكتبات الثقافية والعلمية المتعددة. 4 - اصدار نشرات دورية خاصة تعنى بشؤون الفكر والثقافة. 5 - انشاء المدارس والمعاهد والجامعات ومختلف اشكال المؤسسات التربوية والتعليمية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: 1 - تقديم المساعدات الاجتماعية وارفاد الايتام والفقراء والمساكين. 2 - العناية بالنشاطات الفكرية والثقافية والتربوية من خلال اقامة المحاضرات والندوات واللقاءات الهادفة. 3 - السعي مع الجهات المختصة للمساهمة في اقامة المؤسسات والمكتبات الثقافية والعلمية المتعددة. 4 - اصدار نشرات دورية خاصة تعنى بشؤون الفكر والثقافة. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 آذار 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود