All legislation

علم وخبر Notice of association No. 541 21/03/2010

تأسيس جمعية باسم: «وارلد انرجي كونسيل آت ليبانون» "World Energy Council at Lebanon"مركزها: سد البوشرية - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
541
Date
21/03/2010
Official Gazette
Issue 14, 31/03/2011, p. 1132-1133
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 541 تاريخ 21/03/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «وارلد انرجي كونسيل آت ليبانون» {World Energy Council at Lebanon} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 60 تاريخ 3/1/2011 والاستدعاء المسجل برقم 60 تاريخ 8/2/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «وارلد انرجي كونسيل آت ليبانون» {World Energy Council at Lebanon}. مركزها: سد البوشرية - شارع بربر ابو جوده - سيتي سنتر - الطابق السادس - قضاء المتن. غايتها: - التنسيق مع المؤسسات المحلية والدولية والمنظمات الحكومية وغير الحكومية لتعميم الطاقة النظيفة. التشجيع على الترشيد في استعمال الطاقة. وضع الدراسات والابحاث المتعلقة بالطاقة. مساعدة الطلاب والمتخصصين في هذا الشأن. نشر التوعية في المدارس والجامعات فيما يتعلق بالطاقة. تطوير اعمال الابحاث في كل ما يتعلق بالطاقة ومشتقاتها. تنظيم ندوات وحلقات دراسية ومؤتمرات علمية محلية ودولية واقامة الدورات التثقيفية وتوثيق المعلومات، وتبادل الخبرات منها المحلية والدولية ووضع الدراسات التطبيقية والعلمية، ووضع التصاميم لمشاريع التنمية في الحقول المذكورة اعلاه، واستعمال الوسائل البصرية والسمعية، ودعم القطاعات المنتجة للطاقة على انواعها بالخبرات المحلية والدولية، والاشراف على تنفيذ هذه الاعمال، كل ذلك بالتعاون والتنسيق مع مختلف القطاعات الخاصة والجهات الرسمية المختصة والنقابات والجمعيات المتخصصة والجامعات ووسائل الاعلام والمنظمات الدولية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. رودي ادوار بارودي سامر انيس نجم كرستينا عصام ابي حيدر انطوان عفيف نصرالله ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور رودي ادوار بارودي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 آذار 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود