ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 228/أد تاريخ 13/10/2005،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «رابطة الصيداويين
المقيمين في بيروت وضواحيها» المتعلق بتعديل مركزها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 3563 تاريخ 21/2/2011،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز الجمعية المسماة: «رابطة الصيداويين المقيمين في بيروت وضواحيها» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 228/أد تاريخ 13/10/2005 وأصبح على النحو التالي: مركزها: بيروت - الملا - شارع الاستقلال - ملك الطبش. بدلا من: بيروت - قريطم - شارع تلحوق المتفرع من شارع الحسين (اللبان) - بناية المستقبل - ملك العيتاني.
مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 آذار 2011
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود