All legislation

علم وخبر Notice of association No. 554 22/03/2011

تعديل لبيان العلم والخبر رقم: 228/أد تاريخ 13/10/2005 للجمعية المسماة: «رابطة الصيداويين المقيمين في بيروت وضواحيها» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
554
Date
22/03/2011
Official Gazette
Issue 14, 31/03/2011, p. 1133
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 554 تاريخ 22/03/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 228/أد تاريخ 13/10/2005،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «رابطة الصيداويين

المقيمين في بيروت وضواحيها» المتعلق بتعديل مركزها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 3563 تاريخ 21/2/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز الجمعية المسماة: «رابطة الصيداويين المقيمين في بيروت وضواحيها» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 228/أد تاريخ 13/10/2005 وأصبح على النحو التالي: مركزها: بيروت - الملا - شارع الاستقلال - ملك الطبش. بدلا من: بيروت - قريطم - شارع تلحوق المتفرع من شارع الحسين (اللبان) - بناية المستقبل - ملك العيتاني.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 آذار 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود