All legislation

علم وخبر Notice of association No. 555 22/03/2011

تأسيس جمعية باسم:«مؤسسة ندى فوندايشن للأعمال الانسانية والخيرية والاجتماعية والثقافية» مركزها: الشياح - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
555
Date
22/03/2011
Official Gazette
Issue 14, 31/03/2011, p. 1133-1134
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 555 تاريخ 22/03/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مؤسسة ندى فوندايشن للأعمال الانسانية والخيرية والاجتماعية والثقافية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 10626 تاريخ 11/6/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «مؤسسة ندى فوندايشن للأعمال الانسانية والخيرية والاجتماعية والثقافية». مركزها: الشياح - طريق صيدا القديمة - بناية الراعي - قضاء بعبدا. غايتها: 1 - العمل على مساعدة المساجين والفقراء والأيتام بجميع المجالات. 2 - إقامة المحاضرات والندوات والمؤتمرات والحلقات الحوارية وإنشاء المكتبات العامة والمدارس والمعاهد العلمية والجامعات ومراكز الدراسات والأبحاث. 3 - العمل على تنمية الريف على جميع المستويات. 4 - الاهتمام بشؤون البيئة والمرأة والطفولة وحقوق الانسان. 5 - توعية وتدريب وتوجيه في جميع المجالات. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: حسانه عبد الرحمن عيتاني فاطمه حسن الحاج ايهاب فضل احمد الحاج خضر علي ملحم ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ايهاب فضل احمد الحاج.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 آذار 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود