All legislation

علم وخبر Notice of association No. 556 22/03/2011

تأسيس جمعية باسم: «الجمعية النسائية لإنعاش العمل الاجتماعي» مركزها: عينطورة - قضاء كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
556
Date
22/03/2011
Official Gazette
Issue 14, 31/03/2011, p. 1134-1135
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 556 تاريخ 22/03/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية النسائية لإنعاش العمل الاجتماعي» والمسجل

لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 3729 تاريخ 22/2/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الجمعية النسائية لإنعاش العمل الاجتماعي». مركزها: عينطورة - بيت الرعية - ملك وقف سيدة الانتقال - قضاء كسروان. غايتها: 1 - جميع الأعمال والنشاطات الانسانية والخيرية والاجتماعية والثقافية. 2 - الأعمال الحرفية والأشغال اليدوية «أرتيزانا». 3 - الانماء الاجتماعي والترابط العائلي والاجتماعي بين اللبنانيين لا سيما بين أهالي وسكان بلدة عينطورة. 4 - إنشاء مستوصف ومركز طبي مع بيت للراحة للمسنين والعجزة. 5 - مساعدة الفقراء والمحتاجين ماديا ومعنويا. 6 - إقامة المعارض والندوات وكافة النشاطات التي تعنى بغاية الجمعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: تيراز عزيز القيم شارلوت يوسف بطرس سمر جوزيف عيد ارجان جان زغيب وفاء بولس صافي ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة شارلوت يوسف بطرس.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 آذار 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود