All legislation

علم وخبر Notice of association No. 562 23/03/2011

تأسيس جمعية باسم: «جمعية الاصلاح البلدي» مركزها: طاريا - قضاء بعلبك

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
562
Date
23/03/2011
Official Gazette
Issue 14, 31/03/2011, p. 137-1138
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 562 تاريخ 23/03/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الاصلاح البلدي» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 19080 تاريخ 29/10/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية الاصلاح البلدي» مركزها: طاريا - الشارع العام - ملك محمد حسين حميه - قضاء بعلبك. غايتها: 1 - العمل على مراقبة العمل البلدي لتطويره في سبيل تنمية البلديات. 2 - العمل على توأمة بلديات لبنان مع البلديات العربية والعالمية. 3 - إعداد دورات تدريبية لأعضاء المجالس البلدية بغية تعريفهم بقوانين العمل البلدي. 4 - تنسيق العمل البلدي بين المجتمع الشعبي والجمعيات الأهلية. 5 - العمل على تبادل الخبرات بين المجالس البلدية والتعاون لما فيه مصلحة الانماء البلدي في القرى. 6 - الاهتمام بالنواحي الثقافية والتربوية وما يتطلبه ذلك من إعداد برامج لمحو الأمية لكافة الطبقات الاجتماعية ونشر العلم والثقافة في البلدة والمنطقة لا سيما تأمين الكتاب المدرسي واللوازم المدرسية وتوزيعها مجانا على المحتاجين من الطلاب وذلك عبر الاتصال والتعاون والمشاركة مع المنظمات المحلية والاقليمية والدولية لتوفير العلم بكافة مستوياته. 7 - القيام بالأعمال الخيرية والاجتماعية بصورة عامة ولا سيما تقديم المساعدات العينية والطبية لمن هم بحاجة لها. 8 - الاهتمام بالشأن الاجتماعي وتنمية الفرد والمجتمع عن طريق اقامة نشاطات تساهم في بناء الشخصية الاجتماعية للشباب الصاعد وتنمية حسهم الاجتماعي. 9 - المساهمة في تأمين المساعدة اللازمة للمواطنين المعوزين في المجالات الصحية وتأمين المستلزمات الضرورية لتحقيق هذا الأمر بالعمل على تأسيس مستوصفات ومراكز صحية وإقامة دورات إسعافات أولية. 10 - العمل على بناء علاقات مع المؤسسات الاجتماعية والصحية المحلية والعربية والعالمية لتأمين مساعدات للمواطنين اللبنانيين المحتاجين وإغاثتهم عند الأزمات. 11 - مساعد النساء للانخراط في الدورة الاقتصادية من خلال إقامة دورات تدريبية متخصصة في مختلف المجالات. 12 - منح مساعدات وجوائز وتكريم لمن يساهم في تحقيق أهداف الجمعية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: مرحب احمد حميه علي صباح حميه نهايه سيف الدين سلمان عبد الحليم محمد حميه محمد سلمان حميه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد سلمان حميه.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 آذار 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود