All legislation

علم وخبر Notice of association No. 564 23/03/2011

تأسيس جمعية باسم: «جمعية الشاعر خليل روكز الثقافية» مركزها: بكاسين - قضاء جزين

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
564
Date
23/03/2011
Official Gazette
Issue 14, 31/03/2011, p. 1138-1139
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 564 تاريخ 23/03/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الشاعر خليل روكز الثقافية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 5027 تاريخ 14/3/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية الشاعر خليل روكز الثقافية» مركزها: بكاسين - ملك النقيب حبيب فارس - قضاء جزين. غايتها: 1 - إنشاء ساحة في بلدة وادي الليمون - قضاء جزين - على العقار رقم 287 من منطقة وادي الليمون العقارية، باسم الشاعر خليل يوسف روكز. 2 - وضع تمثال يجسد صورة الشاعر خليل روكز. 3 - تنظيم وإقامة جميع النشاطات الثقافية والفنية إحياء لذكر الشاعر خليل روكز. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: النقيب المتقاعد حبيب فارس امين فارس نقولا يوسف الحوراني روكز خليل روكز منى كمال الياس حبيب بشارة نقولا الحوراني عباس جعفر سلمان ممثل الجمعية تجاه الحكومة: النقيب المتقاعد حبيب فارس امين فارس

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 آذار 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود