All legislation

علم وخبر Notice of association No. 568 23/03/2011

تأسيس جمعية باسم: «جمعية آل أبو ظهر» مركزها: صيدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
568
Date
23/03/2011
Official Gazette
Issue 14, 31/03/2011, p. 1139-1140
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 568 تاريخ 23/03/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية آل أبو ظهر» والمسجل لدى المديرية الادارية

المشتركة برقم 4190 تاريخ 1/3/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية آل أبو ظهر» مركزها: صيدا - شارع السراي - الدكرمان - حي أبو ظهر - العقار رقم 139 . غايتها: 1 - جمع شامل للعائلة. 2 - توثيق روابط الألفة والمحبة بينهم. 3 - رفع مستوى الأسرة وكل فرد من أفرادها. 4 - مساعدة أفراد العائلة على جميع الصعد المادية والصحية والثقافية. 5 - تقديم الدعم والمساندة لكل من هو بحاجة الى ذلك في جميع المجالات من تأمين وسائل العمل للطلبة المتفوقين بالدعم المالي أو المعنوي أو الاستشاري والعمل للمتخرجين أو الراغبين، ووسائل العلاج للحالات الاضطرارية بما في ذلك الحالات التي تستوجب النقل الى الخارج والمساعدات الأخرى حسب الشرع الاسلامي الذي يوجب تمتين صلة الرحم وتقديم المساعدات للأقربين أولا. 6 - العمل على رفع مستوى افراد العائلة أو العلاقات ما بينهم لمواكبة العصر والتطور وذلك عن طريق الدعم المادي والاستشاري والمساعدة عن طريق إستثمار العلاقات الاجتماعية والروابط مع الأسر الأخرى والجمعيات وما سوى ذلك. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. لبيب لبيب ابو ظهر د. محمد كمال محمد رفقي ابو ظهر رمزي عبدالله ابو ظهر معين لبيب ابو ظهر اسامه فضل ابو ظهر احمد نور عبد الحليم ابو ظهر فاروق عبد الباسط ابو ظهر هلا محمد رياض ابو ظهر عز الدين عبد الرحمن ابو ظهر عبد اللطيف زكريا ابو ظهر منى اسماعيل ابو ظهر هشام مصطفى ابو ظهر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد فاروق عبد الباسط ابو ظهر

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 آذار 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود