All legislation

علم وخبر Notice of association No. 569 23/03/2011

تأسيس جمعية باسم: «القرى الخضراء» مركزها: عيتا الفخار - قضاء راشيا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
569
Date
23/03/2011
Official Gazette
Issue 14, 31/03/2011, p. 1140-1141
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 569 تاريخ 23/03/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «القرى الخضراء» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 3338 تاريخ 17/2/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «القرى الخضراء» مركزها: عيتا الفخار - العقار رقم 1830 - قضاء راشيا. غايتها: - اطلاق حملات لاعادة تحريج المناطق الحرجية التي اتلفت كليا أو جزئيا جراء الحرائق أو الأعمال الحربية أو نتيجة انعدام المراقبة وعمليات قطع الأشجار الكثيفة. العمل على إنشاء محميات طبيعية لحماية الثروة الحرجية والتنوع البيولوجي والمحافظة على المناظر الطبيعية المهددة. مساعدة السلطات المحلية على انتهاج سياسات تراعي معايير حماية البيئة ومتابعة تلك السلطات عن كثب في التزامها للمعايير البيئية. العمل على التوعية في مجال حماية البيئة والمحافظة على الموارد الطبيعية وذلك عبر اقامة الندوات، تنظيم المعارض وورش العمل والحملات الاعلانية وتعزيز التعاون في هذا المجال مع المدارس والجامعات والمؤسسات التربوية. العمل على إحياء التراث القروي عبر إقامة المهرجانات والمحافظة على كافة المعالم الأثرية والتراثية والمساهمة في إنشاء المتاحف التراثية والقروية والتشجيع في المحافظة على الأبنية ذات القيمة التراثية وترميمها وعلى النسيج العمراني ذو الطابع الأثري بشكل عام. التشجيع على انتهاج إدارة عمرانية تحافظ على الوجه العمراني التقليدي واعتماد سياسات في استعمال الأرضي تحافظ على البيئة وعلى المعالم الطبيعية بتنوعها. العمل للمحافظة على سلامة مصادر المياه السطحية والجوفية. التشجيع على إقامة النشاطات المتعلقة بالسياحة البيئية والمساه مة في إنشاء البنية التحتية الملائمة في هذا المجال. التشجيع على اعتماد الزراعة الحافظة للبيئة. التشجيع على اعتماد الطاقات البديلة. تحقيقا لأهدافها المذكورة اعلاه تقوم الجمعية بممارسة نشاطاتها على كل الأراضي اللبنانية على ان تعطى الأولوية في نشاطاتها ضمن نطاق قضائي راشيا والبقاع الغربي. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: جول جرجس الخوري ابراهيم محمد ناصر حسن محمد ناصر البير حليم رزق سمر محمد عمر شهاب ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حسن محمد ناصر.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 آذار 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود