ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 166 تاريخ 4/2/2009،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «بلاد - دون عنف وفئوية وإدمان للعلاج والدراسات النفسية الاجتماعية» المتعلق بتعديل اسمها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 20828 تاريخ 29/11/2010،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل اسم الجمعية المسماة: « بلاد - دون عنف وفئوية وإدمان للعلاج والدراسات النفسية الاجتماعية» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 166 تاريخ 4/2/2009 . واصبح على النحو التالي: اسمها: «الجمعية العربية لعلم الإدمان - بلاد» بدلا من: «بلاد - دون عنف وفئوية وإدمان للعلاج والدراسات النفسية الاجتماعية».
مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 آذار 2011
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود