المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية آل بلوق الخيرية الاجتماعية». مركزها: بعلبك - رأس العين - ملك حسين احمد بلوق، صبحي علي بلوق وغازي قاسم بلوق. غايتها: 1 - جمع شمل آل بلوق في أي مكان تواجدوا فيه. 2 - خدمة العائلة في تأمين الرعاية الصحية والتربوية ورعاية الأمومة والطفولة ورعاية الشباب ورعاية شؤون الأيتام والأرامل والمعاقين. 3 - طباعة واصدار وتوزيع المنشورات الدورية والبروشيرات والروزنام ات والملصقات على اختلافها التي تعنى بشؤون وهموم العائلة. 4 - القيام بكل النشاطات الانمائية والاجتماعية والانسانية والاعلامية حيث تواجدوا أبناء العائلة. 5 - التنسيق مع بقية الجمعيات والمؤسسات الخيرية على الساحة اللبنانية والعمل معها. 6 - إقامة الندوات والدورات التثقيفية للشباب الخاصة بأبناء الجمعية وأبناء المنطقة عامة. 7 - تدريب المرأة على الاستفادة من صناعة المونة وأشغال حرفية والمساعدة على بيعها في الأسواق المحلية والمشاركة في المعارض التي تعنى بالمونة والأشغال الحرفية. 8 - التواصل مع كافة الجهات الرسمية والغير رسمية المتواجدة بأماكن تواجد أبناء العائلة. 9 - إنشاء المستوصفات الصحية الخيرية. 10 - إنشاء مشغل للخياطة. 11 - تشجيع وإقامة التواصل الأسري بين أفراد العائلة عبر إقامة لقاءات وندوات وإحتفالات لابناء العائلة في بيت العائلة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. فؤاد يوسف بلوق عباس فايز بلوق احمد حسين بلوق فؤاد محمد بلوق صبحي صبحي بلوق بلال فرج بلوق مصطفى حسين بلوق خضر عباس بلوق ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد فؤاد محمد بلوق.