All legislation

علم وخبر Notice of association No. 591 26/03/2011

تأسيس جمعية باسم: «جمعية آل بلوق الخيرية الاجتماعية» مركزها: بعلبك

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
591
Date
26/03/2011
Official Gazette
Issue 14, 31/03/2011, p. 1144-1145
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 591 تاريخ 26/03/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية آل بلوق الخيرية الاجتماعية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 17531 تاريخ 6/10/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية آل بلوق الخيرية الاجتماعية». مركزها: بعلبك - رأس العين - ملك حسين احمد بلوق، صبحي علي بلوق وغازي قاسم بلوق. غايتها: 1 - جمع شمل آل بلوق في أي مكان تواجدوا فيه. 2 - خدمة العائلة في تأمين الرعاية الصحية والتربوية ورعاية الأمومة والطفولة ورعاية الشباب ورعاية شؤون الأيتام والأرامل والمعاقين. 3 - طباعة واصدار وتوزيع المنشورات الدورية والبروشيرات والروزنام ات والملصقات على اختلافها التي تعنى بشؤون وهموم العائلة. 4 - القيام بكل النشاطات الانمائية والاجتماعية والانسانية والاعلامية حيث تواجدوا أبناء العائلة. 5 - التنسيق مع بقية الجمعيات والمؤسسات الخيرية على الساحة اللبنانية والعمل معها. 6 - إقامة الندوات والدورات التثقيفية للشباب الخاصة بأبناء الجمعية وأبناء المنطقة عامة. 7 - تدريب المرأة على الاستفادة من صناعة المونة وأشغال حرفية والمساعدة على بيعها في الأسواق المحلية والمشاركة في المعارض التي تعنى بالمونة والأشغال الحرفية. 8 - التواصل مع كافة الجهات الرسمية والغير رسمية المتواجدة بأماكن تواجد أبناء العائلة. 9 - إنشاء المستوصفات الصحية الخيرية. 10 - إنشاء مشغل للخياطة. 11 - تشجيع وإقامة التواصل الأسري بين أفراد العائلة عبر إقامة لقاءات وندوات وإحتفالات لابناء العائلة في بيت العائلة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. فؤاد يوسف بلوق عباس فايز بلوق احمد حسين بلوق فؤاد محمد بلوق صبحي صبحي بلوق بلال فرج بلوق مصطفى حسين بلوق خضر عباس بلوق ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد فؤاد محمد بلوق.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 آذار 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود