All legislation

علم وخبر Notice of association No. 595 26/03/2011

تأسيس جمعية باسم:«قلب لفيليب» "Un Coeur pour Philippe UCPP" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
595
Date
26/03/2011
Official Gazette
Issue 14, 31/03/2011, p. 1145-1146
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 595 تاريخ 26/03/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «قلب لفيليب» {Un Coeur pour Philippe UCPP} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 4301 تاريخ 2/3/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «قلب لفيليب» {Un Coeur pour Philippe UCPP}. مركزها: بيروت - بدارو - منطقة المزرعة العقارية - العقار رقم 5977 - القسم رقم 47 - سنتر بدارو - الطابق الحادي عشر. غايتها: - المساهمة في معالجة المصابين الذين يعانون من قصور في القلب والعاجزين عن الاستحصال على الرعاية المناسبة، تشارك الجمعية في دعمهم المادي والطبي تسهيلا لمنحهم طرق العلاج المؤاتية. لتحقيق الهدف أعلاه تقوم الجمعية: 1 - بعقد اتفاقيات للتعاون مع منظمات عالمية ومحلية حكومية أو غير حكومية كذلك مع مؤسسات عامة أو خاصة سواء في لبنان أو الخارج والبلدان التي يكون للجمعية تعاطي مباشر معها. وعلى أن يتم الموافقة على هذه العقود من قبل مجلس الادارة. 2 - إجراء اتفاقيات شراكة مع منظمات أو جمعيات في لبنان أو الخارج تكون لها ذات الأهداف. 3 - تنظيم حملات اعلامية لجمع الأموال ولاعلام الجمهور بحاجات ومعانات الأطفال في المحن. 4 - إنتاج البرامج السمعية والبصرية لأغراض عامة ذات أهداف تثقيفية وتربوية وإعلامية، كذلك تحرير المنشورات وتنظيم الندوات والمحاضرات والدورات التدريبية. 5 - إقامة الحفلات والسهرات وكل نشاط اجتماعي من أي نوع كان وكل الوسائل التي لا تتعارض مع نشاط الجمعية وأحكام القوانين المرعية الاجراء. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: البروفسور فادي صبري الحاج البروفسور فيكتور انطوان جباره البروفسور طوني الياس عبد المسيح آن ماري جورج جزار عزت صبري الحاج نادي انطوان جزار ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيد آن ماري جورج جزار.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 آذار 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود