All legislation

قرار Decision No. 55 18/03/2011

انشاء جمعية تعاونية لانتاج الحليب في بلدة الجومة - عكار م.م. محافظة الشمال

Type
قرار · Decision
Number
55
Date
18/03/2011
Official Gazette
Issue 14, 31/03/2011, p. 1153
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 55 تاريخ 18/03/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة،

بناء على تشكيل الحكومة بالمرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 23/2/2011،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى:

«الجمعية التعاونية لانتاج الحليب في بلدة جومة - عكار م.م.» .

مدتها: /25/ سنة. خمسة وعشرون سنة.

نطاق عملها: منطقة الجومة - عكار.

مركزها: الجومة.

مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها.

رأسمالها: /1.000.000/ مليون ليرة لبنانية.

اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على:

1 . انشاء شبكة لتجميع الحليب من المربين.

2 . انشاء خزان مبرّد لجمع الحليب مع تجهيزاته وتأمين نقل الحليب الى الاسواق.

3 . تأمين مستلزمات الانتاج للاعلاف.

4 . تصريف وتسويق انتاج الحليب.

5 . القيام بحملات التوعية والدورات التدريبية.

6 . تأمين التلقيح الاصطناعي والتحصين والوقاية من الامراض.

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18/3/2011 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن