المادة 1
تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية لانتاج الحليب في الدريب - عكار م.م.».
مدتها: /25/ سنة. خمسة وعشرون سنة.
نطاق عملها: الدريب.
مركزها: الدريب.
مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: 1.000.000 ل.ل. مليون ليرة لبنانية فقط لا غير.
اغراضها:
تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على:
1 . انشاء خزانات مبردة لجمع الحليب مع كافة التجهيزات اللازمة للتبريد والفحص المخبري.
2 . تأمين نقل الحليب من الخزانات المبردّة الى الاسواق.
3 . تأمين مستلزمات الانتاج للاعلاف والادوية البيطرة وغيرها.
4 . تصريف وتسويق انتاج الحليب.
5 . القيام بحملات توعية ودورات تدريبية.