The whole text

قرار رقم 302 تاريخ 22/03/2011 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الخامسة عشرة من القرار رقم 828/1 تاريخ 8/12/2010 المتعلق بالشروط الواجب توافرها لاستيراد اللحوم بحيث تصبح على الشكل التالي: «ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم ويعمل به بعد شهر من تاريخ صدوره باستثناء ما يتعلق بالمادتين الثالثة والثالثة عشرة بحيث تمدد مهلة العمل بأحكامهما لغاية 1/7/2011».

المادة 1 من قرار رقم 302 تاريخ 22/03/2011 https://lebaneselegislation.com/law/228280/article/1/