All legislation

قرار Decision No. 303 22/03/2011

قرار رقم 303/1 تعديل المادة الرابعة عشرة من القرار رقم 830/1 تاريخ 8/12/2010 المتعلق بالشروط الواجب توافرها لاستيراد لحوم دواجن مجمدة

Type
قرار · Decision
Number
303
Date
22/03/2011
Official Gazette
Issue 14, 31/03/2011, p. 1158-1159
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 303 تاريخ 22/03/2011
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القرار رقم 830 تاريخ 8/12/2010 (الشروط الواجب توافرها لاستيراد لحوم دواجن مجمدة)،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الرابعة عشرة من القرار رقم 830/1 تاريخ 8/12/2010 المتعلق بالشروط الواجب توافرها لاستيراد لحوم دواجن مجمدة بحيث تصبح على الشكل التالي: «ينشر هذا القرار ويعمل به فور صدوره باستثناء ما يتعلق بالمواد السادسة والثامنة يعمل بهما اعتبارا من 1/7/2011 والمادتين الثانية والثانية عشرة يعمل بهما اعتبارا من 1/7/2011».

المادة 2

مادة 2: تبلع نسخة عن هذا القرار من يلزم.

بيروت في 22/3/2011 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن