المادة 1
مادة 1: يلغى ويسحب الترخيص رقم /746/ تاريخ 11/10/2003 المعطى الى وكالة ابكس والقائمة على العقار 3/6 الحدث - بعبدا - شارع غاليري سمعان - ملك المستثمر وذلك بناء على طلب اصحابها.
قرار Decision No. 44 18/02/2011
ان وزير السياحة،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 القاضي بانشاء وزارة السياحة،
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته لا سيما المادة 23 الفقرة الاولى منها،
بناء على الطلب المقدم من السيد قيصر نعيم المعلوف رقم 3544/2 تاريخ 24/12/2010 المتعلق بإلغاء وكالة ابكس لتأجير السيارات،
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء،
بناء على اقتراح رئيس مصلحة التجهيز السياحي بالانابة،
بناء على موافقة المدير العام للشؤون السياحية،
وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية المنعقدة بتاريخ 25/1/2011،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى ويسحب الترخيص رقم /746/ تاريخ 11/10/2003 المعطى الى وكالة ابكس والقائمة على العقار 3/6 الحدث - بعبدا - شارع غاليري سمعان - ملك المستثمر وذلك بناء على طلب اصحابها.
مادة 2: يحظر على اصحاب العلاقة تعاطي اعمال تأجير السيارات السياحية تحت طائلة الملاحقة القانونية.
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 شباط 2011 وزير السياحية فادي عبود