All legislation

قرار Decision No. 25 29/01/2011

ترخيص جمعية رياضية باسم «نادي ليسيه شارلماين الرياضي»

Type
قرار · Decision
Number
25
Date
29/01/2011
Official Gazette
Issue 14, 31/03/2011, p. 1173
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 25 تاريخ 29/01/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) وتعديلاته،

بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي ليسيه شارلماين الرياضي» المسجل تحت الرقم 1649/د تاريخ 20/4/2010،

بعد موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها رقم 13373 تاريخ 23/12/2010،

بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 13/7/2010،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم: «نادي ليسيه شارلماين الرياضي» مركزها: روميه، قضاء المتن، محافظة جبل لبنان. الالعاب المرخص بها: كرة الطاولة - كرة السلة - الكرة الطائرة - التايكواندو والشطرنج.

المادة 2

مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: فادي ميلاد كيوان - ميشال جرجي الحشاش - ميشلين يوسف الجميل - ريتا سمير عبود - انطوان جرجس الشاعر - انطوانات يوسف اليحشوشي - انطوان الفرد القارح.

المادة 3

مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الادارية وتوزع فيه المهام وفقا لنظامها العام وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الاكثر من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 4

مادة 4: على الجمعية الانضمام الى اتحاد الالعاب المختصة خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يعتبر الترخيص باللعبة أو بالالعاب لاغيا، وفي الحالة الاخيرة يحوّل ترخيص النادي الى فئة الأندية الشعبية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 كانون الثاني 2011 وزير الشباب والرياضة د.علي حسين عبد الله